responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 125

و ولد الزنا. (1)

[فروع]

فروع:

[أ: لو نجس المضاف]

أ: لو نجس المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته. فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا. (2)


قوله: (و ولد الزنا).

[1] على الأصح، و قيل بالمنع للحكم بعدم إسلامه، و هو ضعيف.

قوله: (لو نجس المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته، فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا).

[2] الحكم الأول واضح، و إن خالف فيه الشيخ [1] إلحاقا للتغير بالمتنجس بالتغير بالنجاسة [2]، و هو ضعيف.

و أما الثاني:- أعني الحكم بطهارة المضاف النجس، مع بقاء الإضافة باختلاطه بالكثير الطاهر- فهو مختار المصنف في هذا الكتاب و في غيره [3]، و هو مشكل، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع أجزائه و اختلاطها به، و ذلك غير معلوم، على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض، فيزول وصف الكثرة، فيتنجس بالملاقاة، و الأصح الخروج عن الطهارة أيضا.

و ينبغي أن يعلم، أن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس و ألقي في المطلق الكثير، فسلبه الإطلاق، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما، لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة، فيبقى على نجاسته، لأن المضاف لا يطهره، و المطلق لم يصل اليه، فيتنجس المضاف به على تقدير طهارته.


[1] المبسوط 1: 5.

[2] في نسخة «ح»: للتغير بالنجاسة بالتغير بالمتنجس.

[3] التذكرة 1: 4.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست