أ: لو نجس
المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته. فان سلبه
الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا. (2)
قوله: (و ولد
الزنا).
[1] على
الأصح، و قيل بالمنع للحكم بعدم إسلامه، و هو ضعيف.
قوله: (لو نجس
المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته، فان سلبه
الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا).
[2] الحكم
الأول واضح، و إن خالف فيه الشيخ[1] إلحاقا للتغير
بالمتنجس بالتغير بالنجاسة[2]، و هو ضعيف.
و أما
الثاني:- أعني الحكم بطهارة المضاف النجس، مع بقاء الإضافة باختلاطه بالكثير
الطاهر- فهو مختار المصنف في هذا الكتاب و في غيره[3]، و هو
مشكل، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع أجزائه و اختلاطها
به، و ذلك غير معلوم، على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض، فيزول وصف
الكثرة، فيتنجس بالملاقاة، و الأصح الخروج عن الطهارة أيضا.
و ينبغي أن
يعلم، أن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس و ألقي في المطلق الكثير، فسلبه
الإطلاق، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما، لأن موضع المضاف النجس نجس
لا محالة، فيبقى على نجاسته، لأن المضاف لا يطهره، و المطلق لم يصل اليه، فيتنجس
المضاف به على تقدير طهارته.