أو الحكم الوضعي كبطلان الطهارة به، لأنه مخاطب بالتعلم على الفور، فتقصيره لا يعد
عذرا.
قوله: (و لو سبق
العلم فكالعالم).
[1] في هذه
العبارة تسامح، لأن من سبق منه العلم عالم و إن طرأ عليه النسيان، لا كالعالم، و
كأنه أراد بالعالم غير الناسي، و هذا القول من المصنف- أعني: أن ناسي الغصب حال
الطهارة كالعالم به- مبني على أن الناسي مكلف، فيتوجه إليه النهي، لأن النسيان
إنما عرض من تفريطه بقلة التكرار الموجب للتذكار. و هو ضعيف، لامتناع تكليف
الغافل، و سيأتي تمام الكلام على تكليف الناسي في باب الصلاة، و الأصح عدم وجوب
الإعادة، و إن كانت أحوط.
فرع: لو علم
الجاهل بالغصب في أثناء الطهارة، فإن بقي شيء لم يغسل امتنع الغسل بذلك الماء
قطعا، و إن استوفى الغسل، فهل يجوز المسح بذلك الماء؟ قيل:
نعم[1]، لأنه في
حكم التالف، و هو قوي، فإن التلف عادة موجب للبدل و لا يثبت العوض و المعوض لواحد،
و لأنه لو تذكر لم يجب بمجرد تذكره جمعه عن الأعضاء بحسب الممكن، نظرا إلى العادة،
و لا يمنع صحة الصلاة وجود ذلك البلل، و إن كان الاجتناب أولى، و من الماء المغصوب
ما استنبط من أرض مغصوبة، كما صرح به في الذكرى[2]، لا الوقف
العام إذا غير عن وضعه، أو استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا، و إن أثم.
قوله: (المقصد
الخامس: في غسل الجنابة، و فيه فصلان).
[2] كان
حقّه أن يجعل المقصد في الغسل كما جعله في الوضوء، لأن غسل الجنابة قسم من الغسل
الّذي هو نظير الوضوء، و كأنّه لما تعددت أقسام الغسل، و انتشرت أحكام الأقسام
أفرد كلا منها بمقصد يخصّه.
[1]
نقل صاحب مفتاح الكرامة 1: 303 هذا القول عن الشيخ نجيب الدين.