responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 254

و لو سبق العلم فكالعالم. (1)

[المقصد الخامس: في غسل الجنابة]

المقصد الخامس: في غسل الجنابة، و فيه فصلان: (2)


أو الحكم الوضعي كبطلان الطهارة به، لأنه مخاطب بالتعلم على الفور، فتقصيره لا يعد عذرا.

قوله: (و لو سبق العلم فكالعالم).

[1] في هذه العبارة تسامح، لأن من سبق منه العلم عالم و إن طرأ عليه النسيان، لا كالعالم، و كأنه أراد بالعالم غير الناسي، و هذا القول من المصنف- أعني: أن ناسي الغصب حال الطهارة كالعالم به- مبني على أن الناسي مكلف، فيتوجه إليه النهي، لأن النسيان إنما عرض من تفريطه بقلة التكرار الموجب للتذكار. و هو ضعيف، لامتناع تكليف الغافل، و سيأتي تمام الكلام على تكليف الناسي في باب الصلاة، و الأصح عدم وجوب الإعادة، و إن كانت أحوط.

فرع: لو علم الجاهل بالغصب في أثناء الطهارة، فإن بقي شي‌ء لم يغسل امتنع الغسل بذلك الماء قطعا، و إن استوفى الغسل، فهل يجوز المسح بذلك الماء؟ قيل:

نعم [1]، لأنه في حكم التالف، و هو قوي، فإن التلف عادة موجب للبدل و لا يثبت العوض و المعوض لواحد، و لأنه لو تذكر لم يجب بمجرد تذكره جمعه عن الأعضاء بحسب الممكن، نظرا إلى العادة، و لا يمنع صحة الصلاة وجود ذلك البلل، و إن كان الاجتناب أولى، و من الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوبة، كما صرح به في الذكرى [2]، لا الوقف العام إذا غير عن وضعه، أو استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا، و إن أثم.

قوله: (المقصد الخامس: في غسل الجنابة، و فيه فصلان).

[2] كان حقّه أن يجعل المقصد في الغسل كما جعله في الوضوء، لأن غسل الجنابة قسم من الغسل الّذي هو نظير الوضوء، و كأنّه لما تعددت أقسام الغسل، و انتشرت أحكام الأقسام أفرد كلا منها بمقصد يخصّه.


[1] نقل صاحب مفتاح الكرامة 1: 303 هذا القول عن الشيخ نجيب الدين.

[2] الذكرى: 12.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست