responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 209

و كذا لو انغسلت في تجديد الوضوء. (1)

[ط: لو فرق النيّة على الأعضاء]

ط: لو فرق النيّة على الأعضاء، (2) بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه، و عند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح. أما لو نوى غسل الوجه عنده الرفع الحدث، و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث، و هكذا فالأقرب الصحة.


محمول على قصده الواقع في النية.

قوله: (و كذا لو انغسلت في تجديد الوضوء).

[1] بقرينة تعرف ممّا سبق، و أبعد منه ما لو انغسلت في ثانيته.

قوله: (لو فرق النيّة على الأعضاء.).

[2] لتفريق النيّة صور:

الاولى: أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو، أو عنه و عن عضو آخر، و الأصح البطلان هنا، لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة، و لأن رفعه لا يتبعض، و لأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا، و لفعل صاحب الشرع- عليه السلام- في وضوء البيان [1].

الثانية: أن ينوي عند كل عضو غسل ذلك العضو، لرفع الحدث مطلقا، فيمكن الصحة كما اختاره المصنف، لأن غسل جميع الأعضاء بنيّة واحدة يجزئ، فغسل كل عضو بنيّة تخصه أولى بالإجزاء، لأن ارتباط النيّة الخاصة بالعضو أقوى من ارتباط العامة به، و لأن إطلاق الآية [2] يتناول ذلك، و الأصح البطلان لأن الوضوء عبادة واحدة، و الأولوية التي ادعيت ممنوعة، و إطلاق الآية منزل على فعل صاحب الشرع عليه السلام.

الثالثة: أن ينوي في ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء، و فيه الوجهان كما في الاولى، و الأصح البطلان أيضا.


[1] الكافي 3: 24 باب صفة الوضوء، الفقيه 1: 24 باب صفة وضوء رسول اللَّه (ص)، التهذيب 1: 56، 75 حديث 158، 189.

[2] المائدة: 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست