[أ: لو وافقت النجاسة
الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته]
أ: لو
وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان يتغيّر بمثلها
على تقدير المخالفة، و إلّا فلا. (1)
ما دون الكرّ بالملاقاة، فلا يدفع النجاسة عن غيره.
و قال أبو
القاسم بن سعيد رحمه اللَّه: لا يشترط، لإطلاق الرواية بالمادة عن الباقر عليه
السّلام[1] مع عموم البلوى بالحمّام[2].
و جوابه
وجوب التقييد بالكرية لعموم اشتراطها ترجيحا للشهرة.
و ينبغي
التنبيه بشيء و هو أن المادة لا بد أن تكون أزيد من الكرّ، إذ لو كانت كرا فقط
لكان ورود شيء منها على ماء الحمام موجبا لخروجها عن الكرية، فيقبل الانفعال
حينئذ.
و معنى
قوله: (و الا فكالواقف) أن المادة لو لم تكن كرّا كان ماء الحمّام كالواقف، يتنجس
بالملاقاة مع القلة.
و لا يخفى
أن اعتبار الكرية في مادة ماء الحمّام إنما هو حيث لا يكون منتزعا من الجاري، لأن
الجاري لا ينفعل بالملاقاة و إن كان قليلا- على الأصح- كما سبق.
قوله: (لو وافقت
النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان يتغير بمثلها على
تقدير المخالفة، و إلّا فلا).
[1] كان حق
العبارة أن يقول: لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري و الكثير لأن موافقة
النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم،
فيقتضي ثبوت التردد في تقدير المخالفة.
و ينبغي
القطع بوجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف، لأن التغير هنا- على تقدير حصوله-
تحقيقي، غاية ما في الباب انه مستور على الحس، و قد نبه عليه شيخنا
[1]
الكافي 3: 14 حديث 2، التهذيب 1: 378 حديث 1168.