responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 113

[فروع]

فروع:

[أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته]

أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة، و إلّا فلا. (1)


ما دون الكرّ بالملاقاة، فلا يدفع النجاسة عن غيره.

و قال أبو القاسم بن سعيد رحمه اللَّه: لا يشترط، لإطلاق الرواية بالمادة عن الباقر عليه السّلام [1] مع عموم البلوى بالحمّام [2].

و جوابه وجوب التقييد بالكرية لعموم اشتراطها ترجيحا للشهرة.

و ينبغي التنبيه بشي‌ء و هو أن المادة لا بد أن تكون أزيد من الكرّ، إذ لو كانت كرا فقط لكان ورود شي‌ء منها على ماء الحمام موجبا لخروجها عن الكرية، فيقبل الانفعال حينئذ.

و معنى قوله: (و الا فكالواقف) أن المادة لو لم تكن كرّا كان ماء الحمّام كالواقف، يتنجس بالملاقاة مع القلة.

و لا يخفى أن اعتبار الكرية في مادة ماء الحمّام إنما هو حيث لا يكون منتزعا من الجاري، لأن الجاري لا ينفعل بالملاقاة و إن كان قليلا- على الأصح- كما سبق.

قوله: (لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، و إلّا فلا).

[1] كان حق العبارة أن يقول: لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري و الكثير لأن موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم، فيقتضي ثبوت التردد في تقدير المخالفة.

و ينبغي القطع بوجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف، لأن التغير هنا- على تقدير حصوله- تحقيقي، غاية ما في الباب انه مستور على الحس، و قد نبه عليه شيخنا


[1] الكافي 3: 14 حديث 2، التهذيب 1: 378 حديث 1168.

[2] المعتبر 1: 42.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست