responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 224

و لا ترتيب بينهما. (1) فإن أخلّ به أعاد مع الجفاف، و إلّا على ما يحصل معه الترتيب، و النسيان ليس عذرا. و لو استعان بثلاثة للضرورة فغسّلوه دفعة لم يجزئ. (2)

[السابع: الموالاة]

السابع: الموالاة، و يجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، (3)


قوله: (و لا ترتيب فيهما).

[1] هذا أحد القولين [1] لانتفاء المقتضي، و الأصح الوجوب، لأن وضوء البيان إن وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر، و إلا لزم وجوب مقابله، و الثاني باطل اتفاقا. و بيان الملازمة: أن ما وقع عليه وضوء البيان يجب العمل به، لأن بيان الواجب واجب، و لقوله عليه السلام بعده: «هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به» [2].

قيل: يجوز أن يكون الواقع في وضوء البيان خلاف الترتيب، و لم يتعين ذلك الواقع للإجماع على جواز غيره، قلنا: فيلزم أن لا يكون قوله عليه السلام: «هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به» جاريا على ظاهره في الفرد المتنازع بل يكون مخصصا بالنسبة إليه، و هو خلاف الأصل، و ما لزم عنه خلاف الأصل فهو خلاف الأصل.

قوله: (و لو استعان بثلاثة للضرورة فغسّلوه دفعة لم يجزئ).

[2] المراد: غسلوا أعضاء وضوئه دفعة، و ذلك حيث يتعذر عليه المباشرة بنفسه، و إنما لم يجزئ لفوات الترتيب، و إنما يبطل ما عدا غسل الوجه، فيعيد المتوالي لذلك ما سواه على الوجه المعتبر.

قوله: (الموالاة: و هي أن يعقب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله).

[3] أي: عند كمال السابق، و المراد تعقيبه به بحسب العادة، و هذا أحد القولين للأصحاب في تفسير الموالاة [3]، و هو أقرب الى المعنى اللغوي، فإن الموالاة مفاعلة من الولاء، و هو التتابع، و هو اختيار المصنف.

و القول الثاني: إن الموالاة مراعاة الجفاف على معنى أنه يجب الغسل قبل أن


[1] ذهب الى عدم وجوب الترتيب المحقق في الشرائع 1: 22، و المعتبر 1: 155، و فخر الإسلام على ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 260، و ذهب الى وجوب الترتيب الصدوق في الفقيه 1: 28، و سلار في المراسم: 28، و الشهيدان في الروضة 1: 75.

[2] الفقيه 1: 25 حديث 3.

[3] منهم: المفيد في المقنعة: 5، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 133، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 23، و الخلاف 1: 8 مسألة 41 كتاب الطهارة، و المحقق في المعتبر 1: 157 و الشهيد في الذكرى: 92.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست