و لا ترتيب بينهما. (1) فإن أخلّ به أعاد مع الجفاف، و إلّا على ما
يحصل معه الترتيب، و النسيان ليس عذرا. و لو استعان بثلاثة للضرورة فغسّلوه دفعة
لم يجزئ. (2)
[السابع: الموالاة]
السابع:
الموالاة، و يجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، (3)
قوله: (و لا
ترتيب فيهما).
[1] هذا أحد
القولين[1] لانتفاء المقتضي، و الأصح الوجوب، لأن وضوء البيان إن
وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر، و إلا لزم وجوب مقابله، و الثاني باطل اتفاقا. و
بيان الملازمة: أن ما وقع عليه وضوء البيان يجب العمل به، لأن بيان الواجب واجب، و
لقوله عليه السلام بعده: «هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به»[2].
قيل: يجوز
أن يكون الواقع في وضوء البيان خلاف الترتيب، و لم يتعين ذلك الواقع للإجماع على
جواز غيره، قلنا: فيلزم أن لا يكون قوله عليه السلام: «هذا وضوء لا يقبل اللَّه
الصلاة إلا به» جاريا على ظاهره في الفرد المتنازع بل يكون مخصصا بالنسبة إليه، و
هو خلاف الأصل، و ما لزم عنه خلاف الأصل فهو خلاف الأصل.
قوله: (و لو
استعان بثلاثة للضرورة فغسّلوه دفعة لم يجزئ).
[2] المراد:
غسلوا أعضاء وضوئه دفعة، و ذلك حيث يتعذر عليه المباشرة بنفسه، و إنما لم يجزئ
لفوات الترتيب، و إنما يبطل ما عدا غسل الوجه، فيعيد المتوالي لذلك ما سواه على
الوجه المعتبر.
قوله: (الموالاة:
و هي أن يعقب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله).
[3] أي: عند
كمال السابق، و المراد تعقيبه به بحسب العادة، و هذا أحد القولين للأصحاب في تفسير
الموالاة[3]، و هو أقرب الى المعنى اللغوي، فإن الموالاة مفاعلة من
الولاء، و هو التتابع، و هو اختيار المصنف.
و القول
الثاني: إن الموالاة مراعاة الجفاف على معنى أنه يجب الغسل قبل أن
[1]
ذهب الى عدم وجوب الترتيب المحقق في الشرائع 1: 22، و المعتبر 1: 155، و فخر
الإسلام على ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 260، و ذهب الى وجوب
الترتيب الصدوق في الفقيه 1: 28، و سلار في المراسم: 28، و الشهيدان في الروضة 1:
75.
[3] منهم:
المفيد في المقنعة: 5، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 133، و الشيخ الطوسي في
المبسوط 1: 23، و الخلاف 1: 8 مسألة 41 كتاب الطهارة، و المحقق في المعتبر 1: 157
و الشهيد في الذكرى: 92.