responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 133

[الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة]

الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة أمّا القليل، فإنّما يطهر بإلقاء كرّ دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح، (1)


قوله: (الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة: أمّا القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرّا على الأصح).

[1] المراد بحصر تطهيره- فيما ذكره-: بالإضافة إلى إتمامه كرّا، لأنه يطهر بوصول الماء الجاري و ماء المطر اليه، و كذا القول في المادة المشتملة على الكرّ، لأنها لا تختص بالحمام كما سبق.

و المراد بالدفعة: وقوع جميع أجزاء الكرّ في زمان قصير، بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا، لامتناع ملاقاة جميع الأجزاء في آن واحد، و لأن الاستعمال العرفي هو المراد في نحو ذلك، تقول: جاؤوا دفعة، و لا تريد إلا هذا المعنى.

و قد عبّر في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل [1]، و فيه تسامح، لأن وصول أقل جزء إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر، فلا يطهر حينئذ، و لورود النص بالدفعة [2] و تصريح الأصحاب بها [3]، و يمكن أن يريد به هذا المعنى، لأن اتصال جميع الأجزاء حين إلقائه لا يتحقق إلا بهذا المعنى، و إن كان خفيا.

إذا تقرر ذلك، فقد اختلف الأصحاب في طهر القليل النجس إذا تمم كرّا، على أقوال ثلاثة [4]، ثالثها يفرق فيه بين الإتمام بالطاهر و النجس، و أكثر المحققين


[1] الذكرى: 8.

[2] الفقيه 1: 6 حديث 2، انظر: هامش مفتاح الكرامة 1: 99.

[3] منهم: المحقق في الشرائع 1: 12، و العلامة في التذكرة 1: 2.

[4] القول الأول: عدم التطهير و ذهب اليه الشيخ في الخلاف 1: 30 مسألة 149 كتاب الطهارة، و المحقق في المعتبر 1: 51 و الشرائع 1: 12: و العلامة في التذكرة 1: 4.

و القول الثاني: التطهير ان تمم بطاهر و ذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة: 68.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست