الفصل
الرابع: في تطهير المياه النجسة أمّا القليل، فإنّما يطهر بإلقاء كرّ دفعة عليه لا
بإتمامه كرا على الأصح، (1)
قوله: (الفصل
الرابع: في تطهير المياه النجسة: أمّا القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا
بإتمامه كرّا على الأصح).
[1] المراد
بحصر تطهيره- فيما ذكره-: بالإضافة إلى إتمامه كرّا، لأنه يطهر بوصول الماء الجاري
و ماء المطر اليه، و كذا القول في المادة المشتملة على الكرّ، لأنها لا تختص
بالحمام كما سبق.
و المراد
بالدفعة: وقوع جميع أجزاء الكرّ في زمان قصير، بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا،
لامتناع ملاقاة جميع الأجزاء في آن واحد، و لأن الاستعمال العرفي هو المراد في نحو
ذلك، تقول: جاؤوا دفعة، و لا تريد إلا هذا المعنى.
و قد عبّر
في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل[1]، و فيه تسامح، لأن
وصول أقل جزء إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر، فلا يطهر حينئذ، و لورود النص
بالدفعة[2] و تصريح الأصحاب بها[3]، و يمكن أن
يريد به هذا المعنى، لأن اتصال جميع الأجزاء حين إلقائه لا يتحقق إلا بهذا المعنى،
و إن كان خفيا.
إذا تقرر
ذلك، فقد اختلف الأصحاب في طهر القليل النجس إذا تمم كرّا، على أقوال ثلاثة[4]، ثالثها
يفرق فيه بين الإتمام بالطاهر و النجس، و أكثر المحققين
[3] منهم:
المحقق في الشرائع 1: 12، و العلامة في التذكرة 1: 2.
[4] القول
الأول: عدم التطهير و ذهب اليه الشيخ في الخلاف 1: 30 مسألة 149 كتاب الطهارة، و
المحقق في المعتبر 1: 51 و الشرائع 1: 12: و العلامة في التذكرة 1: 4.
و القول
الثاني: التطهير ان تمم بطاهر و ذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة: 68.