مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
اسم الکتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
المؤلف :
الشيخ الطوسي
الجزء :
5
صفحة :
320
كتاب الطلاق
2
الطلاق جائز
2
و الطلاق على أربعة أضرب
2
فصل في طلاق المدخول بها
4
طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء له حالان
4
فإذا ثبت ذلك فالمحرم عندنا غير واقع، و عند المخالف يقع
4
كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا
4
النساء ضربان
4
و من ليس لطلاقها سنة و لا بدعة
4
فإذا قال أنت طالق طلقة للسنة و البدعة معا
5
فان كانت الحامل ترى على هيئة الحيض صفة و قدرا
5
إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة و طلقة للبدعة
6
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة و ثلاثا للبدعة
6
إذا قال لمن لطلاقها سنة و بدعة أنت طالق ثلاثا للسنة
7
إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة
7
فرع هذه: إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة
8
فأما الحائل فلا تخلو أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها
8
فأما التي لطلاقها سنة و بدعة
9
إذا قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة
9
و إن قال طلقتان للبدعة و طلقة للسنة، كان على ما قيده
10
فان قال أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردى طلاق سئل
11
إذا قال أنت طالق طلقة حسنة فاحشة أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة
12
إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة
12
إذا قال: أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا
13
و لو قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكثر الطلاق
13
فإن قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق
13
فإن قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق
13
فان كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق
14
و لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها فأنت طالق
14
إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق
14
و إذا قال أنت طالق للسنة إذا قدم فلان
14
و لو قال لها أنت طالق إن كان طلاقى الآن يقع عليك للسنة
14
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة
14
إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان
15
إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج
15
فان قال أنت طالق إن شئت
15
فان قال أنت طالق إن شئت و شاء أبوك
16
فان قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا
16
و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة
16
إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق
16
و بما ذا يستبرئها؟
17
و لو أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق
19
إذا قالت له واحدة من نسائه طلقني فقال نسائي طوالق
19
إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، عندنا لا يقع
19
إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت قد حضت
20
إذا كان له زوجتان حفصة و عمرة
21
إذا كان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق
22
إذا كان له أربع نسوة قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق
23
فصل فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع
25
صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة
25
قد بينا أن كنايات الطلاق لا يقع بها فرقة
25
و إذا قال أنت واحدة فيه وجهان
26
إذا قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق
26
إن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق
27
إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك
27
إذا قال لزوجته أنا منك طالق
27
و إذا قال أنا منك معتد
28
إذا قال أنت طالق فهو صريح
28
إذا قال أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق
28
إذا كتب بطلاقها و لا يتلفظ و لا ينويه فلا يقع به شيء بلا خلاف.
28
فرع: إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق
29
إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء
29
إذا قال لها طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي و نوت به الطلاق
30
إذا قال لها: طلقي نفسك، فإنه يصح أن تطلق نفسها
30
المرأة إذا قالت طلقتك أو طلقت نفسي وقع الطلاق بهما عند المخالف
31
إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة
31
فصل في ذكر القرائن و الصلات و الاستثناءات التي تتصل بالطلاق
32
و هذه الأشياء على ثلاثة أضرب
32
و يتفرع على هذا إذا كان له أربع نسوة فقال أنتن طوالق
32
إذا قال كل ما أملك علي حرام
34
إذا قال لزوجته: إصابتك على حرام
34
إذا قال كلى و اشربي و نوى به طلاقا لم يكن شيئا عندنا
34
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحدة
35
إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق
35
إذا قال أنت طالق في شهر كذا و كذا
35
و أما إذا قال أنت طالق في غرة رمضان
35
إذا قال أنت طالق في آخر الشهر
36
إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان
36
فأما إن قال أنت طالق في آخر أول آخر رمضان
36
إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
36
إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق
37
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي
37
و أما إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه
37
إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
38
فأما إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق
38
إذا كان له زوجتان حفصة و عمرة
39
فإذا قال كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق
39
إذا قال لها إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق
40
فإذا قال لها كلما أوقعت عليك طلاقى
40
و أما إن كانت غير مدخول بها في جميع المسائل
41
و إن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة
42
إذا كان له عبيد و زوجات
42
فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق
43
الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة
43
فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق
43
إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
45
إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا يقع على حال
46
إذا قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق
46
الأصل في باب اليمين أنها متى علقت على فعل فاليمين تعلقت بذلك الفعل
46
إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، عندنا لا تطلق
47
إذا كان له أربع زوجات فقال: أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق نظرت
48
إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق
48
و إن قال إن قدم أبوك فأنت طالق
49
فان قال لها أنت طالق مريضة أو مريضة
49
فان قال أنت طالق إن دخلت الدار
49
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
50
إذا قال أنت طالق طلاقا و نوى الإيقاع وقعت واحدة
51
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع عندنا
51
و أما بيان الإكراه فجملته
51
فأما السكران فلا يقع طلاقه عندنا
52
فصل في الطلاق بالحساب و الاستثناء
54
إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين
54
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، لا تقع بها طلقة عندنا
54
و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة
54
و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة و بعدها طلقة
55
فرع: له زوجتان عمرة و حفصة
55
فلو كان له امرأة واحدة فقال لها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق
56
إذا قال للمدخول بها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق
57
إذا قال لها: رأسك أو فرجك طالق
57
إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق عندنا أصلا
57
إذا قال أنت طالق نصف تطليقة لم يقع عندنا شيء
57
فإن قال أنت طالق نصف طلقتين فعندنا لا يقع شيء
57
و لو قال أنت طالق و طالق و طالق وقعت عندنا الأولى
58
إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بينكن طلقة واحدة لم يكن عندنا شيئا
58
فصل في حكم الاستثناء في الطلاق
60
و الاستثناء ضد المستثنى منه
60
فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، طلقت طلقتين
60
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم
61
فإن قال أنت طالق و طالق و طالق إلا طلقة، طلقت ثلاثا
61
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا
61
فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه وجهان
61
فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين
61
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعندنا تقع واحدة
61
إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق
61
و إذا قال إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة
63
و إن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق
65
و لو قال إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة
65
فلو كانت أمته حاملا بمملوك فقال إذا ولدت ولدا فهو حر و امرأته طالق
65
فصل في الاستثناء بمشية الله
66
الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق، و العتاق، و الأيمان بالله، و الإقرار، و النذر
66
فإذا ثبت هذا فإذا قال أنت طالق إنشاء الله
66
إذا قال أنت طالق إن شاء زيد
68
فصل في طلاق المريض
68
إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف
68
إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه عندنا
68
و لو اعتقت الأمة تحت عبد و هي مريضة فاكتسبت مالا و أعتق العبد كان لها الخيار
68
لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة قبل قوله
69
و لو قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برىء من مرضه لم ترثه بلا خلاف
69
إن قالت له و هو مريض طلقني طلقة فطلقها ثلاثا
69
و لو قال أنت طالق قبل وفاتي بشهر، ثم مات
69
إذا كانت زوجته أمة و اجتمع عتقها و طلاقها في مرضه
70
و لو قال و هو صحيح أنت طالق ثلاثا
71
فرع: إذا طلق أربع زوجات في مرضه المخوف ثلاثا
71
إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
71
إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ لم يلزمه الطلاق بلا خلاف
73
إذا حلف بعتق عبيده و طلاق نسائه
74
نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر
76
إذا كان له زوجتان فطلق واحدة منهما
76
فان كان له ثلاث نسوة فيهن ثلاث مسائل أيضا
77
فان كن له أربع زوجات
77
إذا كانت له زوجتان فطلق إحداهما
79
فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق
81
فصل في ذكر فروع
82
إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين، عندنا تقع واحدة إذا نوى
82
و لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا
82
إن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم، عندنا لا يقع شيء
82
و لو قال إن ضربت فلانا فأنت طالق
83
و لو كان له أربع نسوة فقال: أيتكن وقع طلاقى عليها فصواحباتها طوالق
83
و لو قال متى أمرتك بأمر فخالفتنى فيه فأنت طالق
83
فإن قال أنت طالق إن كلمت فلانا و فلانا، و فلان مع فلان
83
إذا قال إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق
83
إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة
83
إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد
84
إذا قال أنت طالق اليوم و غدا
84
و لو قال أردت نصف الطلقة اليوم و نصف الطلقة الأخرى غدا عندنا لا يقع شيء
85
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة و طلقة، طلقت طلقة عندنا
85
و لو كانت له زوجات فقال من بشرني بقدوم زيد فهي طالق
85
إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة
86
فرع: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين
87
فرع: إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا
89
فرع: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا يا زانية إنشاء الله
89
فرع لو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله، طلقت طلقة
89
فرع إذا نظر إلى امرأته و أجنبية فقال إحداكما طالق
90
فرع: إذا كانت له زوجتان زينب و عمرة
90
فرع: إذا قال أنت طالق طالقا،
91
فرع: إذا قال لها أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي
91
فرع: إذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد
92
فرع إن قال لهما إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان
93
فرع: إذا قال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق
94
فصل في باب الحيل
95
الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف
95
فإذا ثبت هذا فإنما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح
95
فالمحظور الذي لا يجوز فمثل ما حكى ابن المبارك
95
و كذلك لو أن رجلا تزوج بامرأة جميلة فرغب فيها أجنبي
96
و أما الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين
97
كتاب الرجعة
99
قال الله تعالى
«وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
» يعنى برجعتهن، و الرد هو الرجعة
99
و عدة المرأة تكون بأحد ثلاثة أشياء
99
و أقل ما يمكن أن تنقضي عدة الأمة ثلثة عشر يوما و لحظتين
100
و اعلم أنا إنما قبلنا قولها و صدقناه فيما أمكن إذا لم نعلم ابتداء طهرها
100
فأما إذا كان عدتها الوضع
101
و أما الأمة إذا أتت بولد و ادعت أنه من سيدها فيرجع إلى السيد
101
و المطلقة طلقة رجعية، لا يحرم وطيها و لا تقبيلها
102
و أما الإمساك فهل هو صريح في الرجعة أو كناية؟ فيه وجهان
102
و أما المهر فلا يخلو حاله من أحد أمرين
102
و إذا طلق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين
103
فإذا انقضت عدتها فتزوجت بزوج ثم جاء الزوج الأول و ادعاها
103
ليس من شرط صحة الرجعة الاشهاد
106
إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت، فإن الرجعة لا تصح
106
و إذا قال لها كلما طلقتك فقد راجعتك.
106
إذا قال لها راجعتك للمحبة
106
إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعتين. ثم اختلفا في الرجعة
107
إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة
108
إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين ثم ارتدت المرأة
109
إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها
109
إذا كانت ذمية زوجة لمسلم فطلقها ثلاثا و تزوجت بذمي بنكاح صحيح
110
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما
110
و إذا تزوجت البكر المطلقة ثلاثا بزوج آخر فلا تحل للأول
111
الطلاق عندنا بالنساء فان كانت أمة فطلقتان
112
إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية
112
إذا راجعها بلفظ النكاح
112
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فوجدها
112
إذا قال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان
113
و إن كان له أربع نسوة
113
كتاب الإيلاء
114
الإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين عن كل شيء
114
فإذا ثبت ذلك فاختلف الناس في الإيلاء الشرعي على أربعة مذاهب
114
إذا قال و الله لا جامعتك في دبرك
117
فإن قال و الله لجامعتك جماع سوء لم يكن موليا
117
إذا قال و الله لا أصبتك خمسة أشهر
117
و إن طلق طلاقا رجعيا فان راجعها نظرت
118
إذا قال و الله لا أصبتك أربعة أشهر
118
إذا قال و الله لا أصبتك خمسة أشهر
119
إذا قال إن أصبتك فلله على صوم هذا الشهر كله
119
فرع هذه المسئلة إذا قال: إن أصبتك فلله على صوم شهر
120
إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا
121
إذا آلى من زوجته إيلاء شرعيا فله التربص أربعة أشهر
122
إذا قال أنت حرام على لم يتعلق به حكم عندنا
124
إذا قال لها إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت
124
إذا تظاهر من امرأته ثم عاد و وجبت الكفارة في ذمته
124
إذا آلى من امرأته بالله تعالى
125
إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن موليا عندنا
125
إذا قال و الله لا أصبتك سنة إلا مرة لم يكن موليا
126
إذا قال إن أصبتك فو الله لا أصبتك، لم يكن موليا عندنا
126
إذا حلف لا أصابها لم يخل من ثلاثة أحوال
126
و كل موضع قلنا يكون موليا يتربص أربعة أشهر
128
إذا قال: و الله لا أقربك إن شئت، فهو إيلاء بصفة
128
فرع هذه المسئلة.
129
فرع آخر
129
كل موضع حكمنا بأنه مول فالرضا و الغضب فيه سواء
130
إذا قال و الله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد
130
إذا قال لأربع نسوة له: و الله لا أقربكن فقد حلف
130
فرع: إن قال و الله لا أقرب كل واحدة منكن كان موليا عنهن
132
فصل في التوقيف في الإيلاء
133
إذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة عليه
133
إذا آلى من زوجته الأمة، ضربنا له المدة كالحرة
133
رجل له امرأتان زينب و عمرة
133
إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح
134
إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر بكل حال
134
إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر ثم وقف لها
134
إذا آلى من الرجعية صح الإيلاء
134
الإيلاء بالذمية كصحتها في المسلمة الحرة و الأمة
135
إذا آلى منها ثم وطئها عندنا عليه الكفارة
135
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة، و قال أمهلوني، أمهل بلا خلاف
135
إذا انقضت المدة و هناك عذر يمنع من الجماع
135
و إذا آلى منها و هو غائب صح الإيلاء
137
إذا آلى منها ثم جن فالمدة محسوبة عليه
137
إذا تظاهر منها و عاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر صح الإيلاء
137
إذا آلى منها ثم ارتدا أو أحدهما لم تحسب المدة عليه
138
إذا آلى منها و هو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه
139
الإيلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم
141
إذا كان العربي يحسن العربية و العجمية معا فآلى منها بأي لغة شاء
141
إذا تكرر الإيلاء منه، فآلى ثم آلى
141
الخصي الذي سلت بيضتاه و بقي ذكره
142
كتاب الظهار
144
الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي
144
و كل زوج يصح طلاقه من حر و عبد فإن ظهاره يصح
145
فإذا قال لها أنت طالق فالفرقة تقع عقيب الطلاق
146
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا
146
إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها
147
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف
147
ظهار السكران عندنا لا يقع
148
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، و نوى بذلك طلاقها لم تطلق بلا خلاف
148
الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به
148
إذا قال لزوجته أنت على كأمي أو مثل أمي فهذا كناية
149
الظهار يصح آجلا و عاجلا
150
الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا
150
إذا قال لزوجته أنت على حرام كظهر أمي ففيه خمس مسائل
151
إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت على كظهر أمي
152
إذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمي إن شاء زيد
152
إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة لزمه أربع كفارات
152
إذا كان له زوجتان زينب و عمرة
153
كفارة الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطي
154
إذا تظاهر من امرأته و أمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة عندنا
154
إذا تظاهر و عاد لزمته الكفارة، و يحرم عليه الوطي
154
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة
155
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة
155
إذا ظاهر منها ثم قذفها و لاعنها سقطت عنه الكفارة
156
إذا قال أنت على كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة
156
إذا تظاهر منها و عاد و استقرت عليه الكفارة
156
كفارة الظهار ثلاثة أجناس
158
إذا سبي الطفل مع أبويه أو مع أحدهما فإنه يحكم بكفره
159
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه، فالبيع صحيح و الشرط صحيح
160
عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة
160
يجزى عندنا عتق أم الولد
160
عتق المدبر جائز في الكفارة
160
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة
160
فأما إذا كان له عبد قد جنى فأعتقه
161
إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارة
161
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه و أمهاته و أولاده و أولاد أولاده
162
إذا كان لرجل عبد و وجبت عليه كفارة
163
إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا
164
إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته
165
إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفارته لم يجزه
165
إذا وجب على رجل كفارتان عن ظهار و عن قتل، فأعتق عنهما عبدين
166
و إذا ملك الرجل نصف عبدين و باقيهما مملوك لغيره
166
إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد أو من أجناس
166
و إذا وجب عليه ثلاث كفارات من جنس واحد أو من أجناس
167
إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة و نسي
167
وقت النية في الإعتاق حين الإعتاق لا قبله
167
إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته
167
إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها، فان نكاحها ينفسخ
168
في الرقاب ما يجزى و فيها ما لا يجزى بلا خلاف
169
و أما ولد الزنا فإنه يجزى إجماعا
170
الكفارة على ضربين مرتبة و مخيرة
171
فإذا ثبت هذا، فمن كان له رقبة و يقدر على إعتاقها و هو غير محتاج إليها لزمه العتق
171
و إذا ثبت ذلك و عجز عن الإعتاق و شرع في الصيام، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين
172
الحقوق على ثلاثة أضرب
176
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة
176
إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم، فإنه يطعم ستين مسكينا
177
الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد
177
إذا أحضر ستين مسكينا و أعطاهم ما يجب لهم
177
كل ما يطلق عليه اسم الطعام يجوز في الكفارات
178
إذا ثبت ذلك فإن الكفارة لا تدفع إلى الصغير
178
إذا وجب على الرجل كفارة ظهار
179
يجوز أن يكفر بالإطعام متواليا و متفرقا
179
إذا وجبت على الرجل كفارتان
179
إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيها فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد
180
إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبى لم يتعلق به حكم
180
كتاب اللعان
181
اللعان مشتق من اللعن و هو الابعاد و الطرد
181
فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا و كان المقذوف محصنا
182
إذا قذف زوجته و لم يكن له بينة فله أن يلاعن بلا خلاف
183
حد القذف من حقوق الآدميين
183
و أما الحامل فلها ثلاثة أحوال
184
إذا كان للصبي أقل من تسع سنين فتزوج بامرأة فأتت بولد فان نسبه لا يلحقه
185
إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد لحقه نسبه
186
إذا قذف الرجل رجلا فادعى القاذف أنه قذف و هو مجنون
186
الأخرس على ضربين أحدهما أن لا يكون له إشارة معقولة
187
إذا قذف الرجل زوجته الحرة المسلمة المحصنة، فعليه الحد
189
إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو بقذف أجنبية أو أجنبي فمات المقذوف أو المقذوفة
189
فإذا ثبت أن هذا الحد يورث، فمن يرثه؟
190
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة حرة مسلمة محصنة
191
و أما الفصل الثالث و هو ما يجب عليهن
191
إذا التعن الحرة المسلمة المحصنة يلزمها حد الزنا
191
إذا ثبت على المرأة الزنا و حدت به
192
إذا قذف زوجته و لم يقم البينة
192
إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البينة فحد
193
إذا تزوج امرأة و قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية فالحد يجب عليه
193
إذا قال الصبي لزوجته يا زانية، لم يكن ذلك قذفا
194
إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها لزمه الحد
194
إذا قذف زوجته و هي حامل لزمه الحد
195
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها، وجب عليه الحد
195
إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها و قذف أمها بالزنا
195
إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا و قذفها
196
فصل في أين يكون اللعان
197
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه
197
فأما اللفظ
197
و أما المكان
197
و أما الوقت
197
إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين الزوجين فإنه يبدء فيقيم الرجل
198
و من شرط اللعان الترتيب
198
و إذا كانت المرأة حائضا فإنها لا تدخل المسجد للعان
198
و إن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه
198
و أما الألفاظ التي يعظمونها
198
و أما الوعظ أو وضع اليد على الفم
200
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان
200
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال
200
و إذا أقرت المرأة بالزنا فاقرارها يسقط عن الزوج
201
إذا قذف رجل رجلا عند الحاكم
201
و إذا قال رجل عند الحاكم سمعت ناسا يقولون إن فلانا زنا بفلانة
201
إذا كان الزوجان يعرفان العربية و العجمية، فعليهما أن يلتعنا بالعربية
201
فإن كان الحاكم يحسن العجمية فلا يحتاج إلى ترجمان
202
إذا لاعن الزوج و المرأة و ثبت أحكام اللعان
202
إذا قذفها و اعترفت
202
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما
202
و إذا ماتت المرأة بعد اللعان من الزوج
203
و إذا مات الزوج قبل اللعان
203
إذا قذف زوجته و شرع في اللعان ثم قطعه و لم يتمه
203
إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا منى
204
إذا كانت له زوجة فأتت منه بولد فقذفها و نفاه باللعان
208
و ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب
208
إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر بعده
208
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين
210
إذا أتت المرأة بولدين من زنا
210
إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها و لاعنها فبانت منه
211
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السكنى و لا النفقة
211
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما و بقي الآخر
211
إذا أتت بولد و نفاه باللعان ثم مات الولد
211
إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك
211
إذا قال لزوجته يا زانية فقالت أنت أزنى مني
213
إذا قال رجل لامرأته أنت أزنا من فلانة
213
إذا قال لها أنت أزنا الناس
214
إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان
214
إذا قالت امرأة لرجل يا زانية
214
إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل
214
إذا قال لزوجته زنيت و أنت صغيرة
214
فإذا قال زنيت و أنت أمة ففيه أربع مسائل
215
إذا قال زنا بك صبي لا يجامع مثله
216
إذا قال وطئك فلان مكرها
216
إذا قذف أمة هي زوجته عزر لها
216
إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها و قذفها قذفا آخر
216
إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر
217
إذا قذف زوجته و لاعنها فبانت منه باللعان، ثم قذفها بزنا
217
إذا قال رجل لامرأته يا زانية، فقالت بل أنت زان
218
إذا قذف زوجته و أجنبية
218
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة
218
إذا قذف زوجته و هي حامل
219
إذا قذف رجل أجنبيا أو أجنبية أو زوجة
219
إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد
220
إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه فأنكر المدعى عليه
221
ضمان الدين الثابت في الذمة جائز
221
و أما الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي فعندنا جائزة
222
إذا قال لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنا فرجك
222
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب
222
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا
223
إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز
223
إذا قذف زوجته ثم جاء و معه ثلاثة
223
إذا قذف زوجته فلزمه الحد فأقام أربعة شهود
223
إذا قذف زوجته ثم ادعى عليها أنها أقرت بالزنا فأنكرت
224
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها مشركة أو أمة
224
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها
225
إذا قذف امرأة و طالبت بالحد فقال لي بينة أقيمها
225
إذا قذف امرأة ثم اختلفا
225
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما و زوجته
225
و إذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران بشيء فلا يقبل الحاكم شهادتهما
226
إذا قذف زوجته و قذف رجلين ثم عفوا عن قذفهما
226
إذا قذف زوجته و رجلين فشهدا عليه
226
إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما و زوجته
226
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما
227
إذا شهد شاهد على رجل بأنه قذف رجلا بالعربية و شهد آخر
227
لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شيء من الحدود
228
التوكيل في إثبات حد القذف و القصاص جائز عندنا
228
إذا أتت امرأة الرجل بولد لم يخل من أحد أمرين
228
فرع: فإن أخر نفي الولد بعد أن ولدت مدة
229
إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه و سكت حتى وضعت
230
إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود
230
الأمة لا تصير فراشا بالوطي على الظاهر من روايات أصحابنا
231
لا خلاف بين أهل العلم أن من نكح امرأة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد
232
كتاب العدد
234
المعتدات على ثلاثة أضرب
234
و المدخول بها إن كانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عدة عليها
234
طلاق الحائض لا يقع مع أنه محرم شرعا
235
إذا طلقها في آخر الطهر و بقي بعد التلفظ بالطلاق جزء
235
إذا طلقها و اختلفا
235
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
235
إذا طلقها و هي من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت
236
و أما إذا كانت المرأة معتدة بالشهور فلا يحتاج أن يرجع إلى قولها
236
و أما إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت بإسقاط
236
إذا طلقها و هي ممن تحيض و تطهر فإنها تعتد ثلاثة أقراء
237
إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة
238
المجبوب هو المقطوع فان كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم
238
و أما الخصي الذي قطعت خصيتاه و بقي ذكره، فحكمه حكم الفحل
239
الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض لا عدة عليها
239
الصغيرة التي عدتها بالشهور
239
الأحكام المتعلقة بالولادة أربعة
240
ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الحامل تحيض
240
المرتابة هي التي تشك في حال نفسها و ترتاب بحالها
240
إذا طلق زوجته و هي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
241
إذا طلق زوجته و ولدت ثم اختلفا
241
إذا طلق زوجته و أتت بولد بعد الطلاق
242
و إن كان الطلاق رجعيا فهل يلحقه نسبه أم لا؟
242
إذا كان الطلاق باينا و أتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل
243
إذا طلق زوجته و لزمتها العدة فلا يجوز أن تتزوج قبل انقضاء العدة
245
و أما إذا كانت حاملا فلا يخلوا حال الحمل من أربعة أحوال
245
إذا طلق زوجته فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول و قبل الخلوة، أو بعد الدخول
247
عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف
249
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول
249
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية
250
إذا تزوج امرأة و دخل بها ثم خالعها
250
المتوفى عنها زوجها لا تخلو إما أن تكون حائلا أو حاملا
251
المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف
251
المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر و عشر انقضت عدتها
251
إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلق واحدة لا بعينها، ثم مات قبل التعيين
252
إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت ذلك في منزل الزوج
253
إذا طلق زوجته و استحقت السكنى في منزله ثم باع الزوج المنزل
254
إذا طلقت المرأة و هي في منزل لا يملكه الزوج
255
المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف
256
إذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذي هي فيه
257
إذا أذن لزوجته في الخروج من بلدها إلى بلد آخر، ثم طلقها ففيه أربع مسائل
257
إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها و وجب عليها العدة
259
إذا طلقها و لزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل
259
إذا أذن لها في الإحرام فلم تحرم فطلقها ثم أحرمت
259
متى أذن لها في الخروج إلى بلد و أطلق ذلك فخرجت ثم طلقها و اختلفا
259
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها
260
إذا طلق امرأته و هي في منزل فخافت من انهدامه
260
إذا وجب على المعتدة حق
260
إذا طلق زوجته و استحقت السكنى و ليس للرجل مسكن
261
إذا طلق زوجته و هي في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها
261
إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلقها فإنه ينظر
261
المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت
262
فصل في الإحداد
263
الإحداد صفة في العدة و هو أن تتجنب المعتدة كل ما يدعو إلى أن تشتهي و تميل النفس إليها
263
و المعتدات على ثلاثة أضرب
263
الحرة المسلمة الكبيرة عليها الحداد
265
فصل في اجتماع العدتين
266
إذا طلق زوجته و شرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها إجماعا
266
و أما إذا كانت معتدة بالحمل
267
و إذا وجبت العدتان لرجل واحد
267
إذا خالع زوجته المدخول بها و لزمتها العدة
269
إذا طلقت الأمة و شرعت في العدة فباعها سيدها و هي معتدة
269
إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها ثم بان أنها امرأة حرة أجنبية
270
إذا نكحت المعتدة و وطئها الناكح
270
إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت
270
إذا اوصى للحمل الذي ذكرناه قبل أن يتبين حاله
274
إذا تزوج الرجل امرأة تزويجا صحيحا
274
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة
277
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة
277
فصل في امرأة المفقود و عدتها
278
الغيبة غيبتان غيبة منقطعة، و غيبة غير منقطعة
278
إذا حكم الحاكم بالفرقة و انقضت العدة و تزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية
279
إذا تزوجت هذه المرأة بعد خروجها من العدة ثم جاء الزوج الأول
280
إذا قدم الزوج الأول، و قد ماتت فعلى مذهبنا الميراث للثاني
281
فصل في عدة الإماء و استبرائهن
284
لا خلاف أن الأمة المشتراة و المسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء
284
أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيها
285
إذا مات السيد و الزوج و لم يعلم أيهما مات أولا
285
إذا ملك الرجل أمة بابتياع
286
المكاتب إذا جمع مالا و اشترى به أمة للتجارة، فإن الشراء جائز
286
إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لا يجوز وطيها إلا بعد الاستبراء
287
إذا باع جارية من امرأة ثقة و قبضها
287
إذا ابتاع أمة و لم يقبضها فاستبرءت بحيضة ثم قبضها
287
إذا ابتاع جارية حاملا فان استبراءها يكون بوضع الحمل
287
إذا كاتب أمة، فان ملكه يزول عن استمتاعها
288
إذا كان متزوجا بأمة ثم اشتراها فان النكاح ينفسخ
288
العبد المأذون له في التجارة
288
كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا أنهما يختلفان في مقداره
288
إذا باع جارية و ادعى أنها حامل
289
إذا باع جارية و ظهر حمل فادعى البائع أنه منه
289
أقل الحمل ستة أشهر
290
كتاب الرضاع
291
قال الله تعالى
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»
291
فإذا ثبت هذا فالكلام بعده في بيان العقد الذي يتعلق به ذلك
291
فرع امرأة لها ابن فأرضعت بنتا لقوم
293
الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا
293
الرضاع لا حكم له إلا ما كان في الحولين
293
في بيان ما هو رضعة و ما ليس برضعة
294
لبن الميتة لا ينشر الحرمة
296
إذا كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين
296
إذا كان له امرأتان: صغيرة لها دون الحولين و كبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة
298
إذا كان له أربع زوجات: ثلاث صغار لهن دون الحولين، و كبيرة لها لبن من غيره
299
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين و ثلاث كبائر بهن لبن
300
إذا كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة
301
إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولين، و كبيرة
301
إذا كانت له زوجة كبيرة و زوجة صغيرة لها دون الحولين
303
إذا كان له خمس أمهات أولاد فيهن لبن منه، فأرضعن مولودا
304
رجل له خمس أخوات فيهن لبن، فأرضعن مولودا
304
الذي يدور عليه عقد الرضاع
305
إذا أرضعت الرضعات التي تحرم، و شكت في الأخيرة لم يحرم عليها
305
إذا كان لرجل زوجة فوجدها أبوه على فراشه فوطئها يعتقدها زوجة نفسه
305
رجل له زوجتان صغيرة لها دون الحولين، و كبيرة بها لبن من غيره
306
رجل له زوجة كبيرة و آخر له زوجة صغيرة لها دون الحولين
307
إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم صارت امه من رضاع
307
إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بامه نسبا عندهم
307
و إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبن هذا الولد
308
إذا كان له امرءتان أمة كبيرة و حرة صغيرة
309
رجل له أم ولد و زوجة صغيرة، فأرضعتها أم ولده، انفسخ
309
رجل له أم ولد و له ولد له زوجة صغيرة
309
فان وطئ أمته، ثم كاتبها فأرضعت زوجة له صغيرة انفسخ نكاحها
310
شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا
311
إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع
311
فان كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجي هذا محرم لي من رضاع
312
إذا نزل للبكر أو الثيب لبن و لا زوج لها
314
فإن أرضعت امرأة جارية لقوم و صبيا لقوم آخرين
314
رجل له زوجتان: صغيرة و كبيرة بها لبن من غيره
315
إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر
315
امرأة كبيرة تزوجت بصغير له دون الحولين
315
فرع رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها و طلقها و فيها لبن
316
فرع رجل استبرأ أم ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولين، فأرضعته
316
فرع امرأتان حلبت إحداهما رضعة في قدح، و حلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح
317
فرع امرأة أرضعت صغيرة الرضعات التي تحرم إلا واحدة
317
فرع رجل تزوج بثلاث نسوة: صغيرة لها دون الحولين و كبيرتين
317
اسم الکتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
المؤلف :
الشيخ الطوسي
الجزء :
5
صفحة :
320
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir