responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 128

يشاء فلان، لأنه لا يمتد، أربعة أشهر قطعا و لا غالبا، فلا يكون موليا بالأمر المحتمل.

و كل موضع قلنا يكون موليا يتربص أربعة أشهر

فإذا انقضت، فاما أن يفيء أو يطلق، و كل موضع قلنا لا يكون موليا لم يتربص و لم يوقف سواء طالت المدة أو لم تطل، لأنه إذا لم يكن موليا كان كمن امتنع بغير يمين، فلا يحكم عليه بالإيلاء أبدا.

و جملته أن الإيلاء لا ينعقد حتى يكون على مدة تمتد أكثر من أربعة أشهر قطعا أو غالبا فأما ما لم يمتد إليها قطعا أو لا يمتد إليها غالبا أو ينقسم الأمر من غير ترجيح فلا يكون موليا.

و إن قال حتى تفطمي فإن علقه بمدة الرضاع و مدتها حولان، عندنا لا يكون موليا، و عندهم يكون موليا، و إن علقه بفصلها و هي متى فعلت الفطام فإنها قد تفطمه إلى أربعة أشهر و أقل و أكثر.

و إن علقه بحملها ففيه ثلاث مسائل:

أحدها يكون على صفة قد تحبل و قد لا تحبل، و هي التي من ذوات الأقراء يجوز أن تحبل بعد يوم أو شهر أو سنة، و لا ترجيح، فلا يكون موليا.

الثانية ما يمكن أن تحبل لكن الغالب أنها لا تحبل إلى أربعة أشهر، و هي التي لها تسع سنين، فلا يكون موليا، لأن الغالب ألا تحبل إلى أربعة أشهر.

الثالثة ما يقطع أنها لا تحبل إلى أربعة أشهر، و هي الصغيرة التي لها ست و سبع و ثماني، و الآئسة من الحبل، فيكون موليا لأن العلم يحيط بأن الحبل منها لا يكون إلى أربعة أشهر، فلهذا كان موليا.

إذا قال: و الله لا أقربك إن شئت، فهو إيلاء بصفة

، و الصفة مشيتها أن لا يقربها لأنه علقه بصفة ينعقد بها، و الصفة التي ينعقد بها مشيتها ألا يقربها، و هو الأصل لأن كل حكم علق بصفة كانت الصفة على الوجه الذي علق بها، فلما قال لا أقربك إن شئت، فقد علق الامتناع من قربها بمشيتها، فكانت المشية ألا يقربها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست