اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 261
إذا طلق زوجته و استحقت السكنى و ليس للرجل مسكن
، فان كان حاضرا أمره الحاكم أن يكتري لها منزلا فان لم يفعل أو كان غائبا اكترى الحاكم من ماله لأنها استحقت السكنى و وجب إيفاؤها ما تستحقه كالدين، و إن لم يكن له مال، و رأى الحاكم أن يستقرض عليه و يكتري لها فعل، و كان ذلك دينا في ذمته، فان رأى أن يأذن لها أن تكترى على الزوج فعل، فان كان اكترت بغير إذن الحاكم مع القدرة على استيذانه فقد تطوعت، و ليس لها أن ترجع على الزوج بشيء، و إن لم تقدر على استيذان الحاكم قيل فيه وجهان أحدهما و هو الأقوى عندنا أن لها ذلك، و الآخر ليس لها كمسئلة الجمال.
إذا طلق زوجته و هي في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها
و لم تطالب الزوج بالكرى ثم طالبت، فلا شيء لها لأن من سكوتها أنها تطوعت بالقعود في منزلها، فلم يكن لها أن تطالب الزوج بالبدل.
و هكذا إن اكترت دارا و سكنتها و لم تطالب بالكرا حتى انقضت العدة، ثم طلبت فلا شيء لها، لأنها إنما تستحق اجرة السكنى على الزوج إذا سكنت حيث يسكنها فأما إذا سكنت حيث شاءت فلا شيء لها، و إن اكترت منزلا أو سكنت في منزلها بعض المدة و لم تطالب ثم طالبت فلها أجرة السكنى من وقت المطالبة، و لا شيء لها فيما مضى، لأنها فيما مضى سكنت حيث شاءت فلم تستحق عليه اجرة ذلك، و في المستقبل يسكنها الزوج حيث شاء فاستحقت عليه الأجرة.
إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلقها فإنه ينظر
، فان كان له منزل غير السفينة يأوي إليه لكن اتفق سفره و معه زوجته في السفينة، فإنها إذا طلقها فحكمها حكم المرأة إذا سافرت مع زوجها، فهي بالخيار إن شاءت عادت إلى منزلها، و اعتدت فيه، و إن شاءت مضت و أقامت مدة السفر ثم عادت إلى منزلها.
و إن لم يكن له منزل غير السفينة فحكمها حكم الدار، فان كانت ذات بيوت ينفرد كل واحد منها بباب و غلق اعتدت المرأة في بيت منها، و إن كانت صغيرة أو كبيرة لكن ليس فيها بيوت، فان كان معها محرم، فان الزوج يخرج من السفينة و يترك
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 261