اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 218
اللعان و فيما بعدها و أما قبل ذلك فلا، و هذا هو الأقوى لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الآية».
إذا قال رجل لامرأته يا زانية، فقالت بل أنت زان
، فقد قذف كل واحد منهما صاحبه و لا حد على واحد منهما و عليهما التعزير عندنا، و قال قوم كل واحد منهما قاذف لصاحبه:
أما الزوج فقد صرح بالزنى و كذلك الزوجة، و لزم الزوج الحد، و له الخروج عنه بالبينة أو اللعان، و المرأة عليها الحد و ليس لها الخروج عنه إلا بالبينة فإن أقام الزوج أولا البينة أو لاعن سقط عنه حد القذف و وجب عليها حد الزنى.
و أما المرأة فإن كان الزوج أقام البينة على الزنى لم يكن لها إسقاط الحد باللعان، و إن كان لاعن كان لها إسقاطه باللعان.
و أما حد القذف، فإنه يلزمها إلا أن تسقطه بالبينة، فيجتمع في حق الزوجة حد القذف، و اللعان أو حد الزنا، و قال قوم يجب عليها حد القذف لا غير، و لا يجب على الزوج حد القذف، لأن الزوج إذا قذف زوجته لم يلزمه الحد على أصلهم، و اللعان لا يثبت في حق الزوجة، لأن حق الزوجة الحد.
إذا قذف زوجته و أجنبية
فقال لهما زنيتما أو أنتما زانيتان فهو قاذف لهما يلزمه الحد و يخرج عن حد الأجنبية بالبينة فحسب، و عن حد الزوجة بالبينة أو اللعان و لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يقيم البينة أو يلاعن أو لا يقيم البينة و لا يلاعن، فإن أقام البينة بالقذفين سقط عنه الحدان، و يجب عليهما حد الزنا، و إن لاعن سقط عنه الحد لزوجته، و يجب عليه الحد للأجنبية و إذا لم يقم البينة و لا يلتعن، وجب عليه الحد لهما لكل واحدة حد عندنا، و قال قوم حد واحد.
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة
، أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربع نسوة زوجات فالحكم فيه واحد، قال أصحابنا إن جاؤا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل، و إن جاؤا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد، و قال قوم عليه لكل واحدة حد، و قال آخرون حد واحد للجميع، و لم يفصلوا، و هكذا
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 218