responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 74

ألزم نفسه طلقة و راجعها، فان كان الطلاق قد كان منه فقد راجع، و إن كان ما طلق لما ضره.

و إن كان يعتقد أنه متى طلق أوقع الثلاث فالورع أن يلزم نفسه ثلاثا بأن يجدد ثلاث تطليقات لتحل لغيره من الأزواج ظاهرا و باطنا، و عندنا أنه لا يقع شيء من الطلاق و هو بالخيار بين إيقاعه في المستقبل و امتناعه.

فأما إن تحقق الطلاق و شك في العدد، فإنه يأخذ باليقين و يطرح الشك و اليقين واحدة، هذا عندنا و عند كثير منهم، و قال بعضهم يأخذ بالأكثر فيلزم الثلاث.

إذا حلف بعتق عبيده و طلاق نسائه

ثم حنث في إحداهما قطعا لا بعينه، فعندنا لا يقع شيء و لا يلزمه، لأن اليمين بهما غير منعقدة.

و مثال المسئلة أن يرى طيرا فقال إن كان هذا الطير غرابا فنسائى طوالق، و إن لم يكن غرابا فعبيدي أحرار، فطار الطير قبل أن يعلم ما كان؟

أو قال إن كان هذا الشخص المقبل زيدا فنسائى طوالق، و إن لم يكن زيدا فعبيدي أحرار، ثم غاب الشخص و لم يعلم من كان؟ فقد تحقق الحنث في أحدهما قطعا لا بعينه، و كلف التوقف عن الملكين معا فلا يطأ نساءه و لا يتصرف في العبيد لأن أحدهما زال لا بعينه، فغلب حكم التحريم كما لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها ثلاثا، ثم أشكل عليه منع من الكل، و هكذا لو وقع على ثوبه نجاسة و أشكل موضعها غسل الثوب كله.

و عندنا أن هذا لا يلزمه في الطلاق و العتاق لما مضى و إن جعل ذلك نذرا بأن يقول إن كان هذا الشخص زيدا فلله على عتق رقبة، و إن كان عمرا فلله على عتق رقبتين. ثم غاب، فان الاحتياط تقتضي أن يعتق رقبتين فان كان عمرا فقد و في بنذره كملا، و إن كان زيدا فقد و في و زيادة.

و إن قلنا إنه يعتق رقبة لأنه اليقين و ما زاد عليه لا دليل عليه و الأصل براءة الذمة كان قويا، فأما المطلقة و الثوب النجس فالأمر على ما ذكر.

فإذا تقرر أنه ممنوع من الكل، رجع في بيان ذلك إليه، فإن بين بأن قال

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست