اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 74
ألزم نفسه طلقة و راجعها، فان كان الطلاق قد كان منه فقد راجع، و إن كان ما طلق لما ضره.
و إن كان يعتقد أنه متى طلق أوقع الثلاث فالورع أن يلزم نفسه ثلاثا بأن يجدد ثلاث تطليقات لتحل لغيره من الأزواج ظاهرا و باطنا، و عندنا أنه لا يقع شيء من الطلاق و هو بالخيار بين إيقاعه في المستقبل و امتناعه.
فأما إن تحقق الطلاق و شك في العدد، فإنه يأخذ باليقين و يطرح الشك و اليقين واحدة، هذا عندنا و عند كثير منهم، و قال بعضهم يأخذ بالأكثر فيلزم الثلاث.
إذا حلف بعتق عبيده و طلاق نسائه
ثم حنث في إحداهما قطعا لا بعينه، فعندنا لا يقع شيء و لا يلزمه، لأن اليمين بهما غير منعقدة.
و مثال المسئلة أن يرى طيرا فقال إن كان هذا الطير غرابا فنسائى طوالق، و إن لم يكن غرابا فعبيدي أحرار، فطار الطير قبل أن يعلم ما كان؟
أو قال إن كان هذا الشخص المقبل زيدا فنسائى طوالق، و إن لم يكن زيدا فعبيدي أحرار، ثم غاب الشخص و لم يعلم من كان؟ فقد تحقق الحنث في أحدهما قطعا لا بعينه، و كلف التوقف عن الملكين معا فلا يطأ نساءه و لا يتصرف في العبيد لأن أحدهما زال لا بعينه، فغلب حكم التحريم كما لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها ثلاثا، ثم أشكل عليه منع من الكل، و هكذا لو وقع على ثوبه نجاسة و أشكل موضعها غسل الثوب كله.
و عندنا أن هذا لا يلزمه في الطلاق و العتاق لما مضى و إن جعل ذلك نذرا بأن يقول إن كان هذا الشخص زيدا فلله على عتق رقبة، و إن كان عمرا فلله على عتق رقبتين. ثم غاب، فان الاحتياط تقتضي أن يعتق رقبتين فان كان عمرا فقد و في بنذره كملا، و إن كان زيدا فقد و في و زيادة.
و إن قلنا إنه يعتق رقبة لأنه اليقين و ما زاد عليه لا دليل عليه و الأصل براءة الذمة كان قويا، فأما المطلقة و الثوب النجس فالأمر على ما ذكر.
فإذا تقرر أنه ممنوع من الكل، رجع في بيان ذلك إليه، فإن بين بأن قال
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 74