responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 257

يرض فعلى الورثة أن يكتروا لها مسكنا من أصل التركة في أقرب المواضع إلى المسكن الذي كانت فيه، و من قال لا سكنى لها على ما نقوله فان تطوع الورثة بإسكانها لزمها أن تسكن، و إن لم يتطوعوا فلها أن تقيم حيث شاءت.

إذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذي هي فيه

إلى منزل آخر فانتقلت ببدنها و لم تنقل مالها و عيالها، ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الثاني دون الأول و لو أنها نقلت مالها و عيالها و لم تنتقل ببدنها ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الأول، و الاعتبار بالموضع الذي يكون مقيمة فيه، لا بالمال و العيال.

و هكذا القول في الأيمان: إذا حلف لأسكن دارا فانتقل إليها ببدنه، و لم ينقل ماله و عياله حنث، و لو نقل إليها ماله و عياله و لم ينتقل ببدنه لم يحنث، و في الأيمان خلاف ذكرناه في الخلاف [1].

إذا أذن لها في الانتقال من منزلها إلى منزل آخر فخرجت من الأول إلى الثاني ثم عادت إلى الأول لنقل قماش أو حاجة ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الثاني الذي انتقلت إليه، لأنه قد صار منزلها و عودها إلى المنزل الأول إنما هو لحاجة.

إذا أمرها بالانتقال من منزلها إلى منزل آخر فخرجت من الأول و لم تبلغ إلى الثاني حتى طلقها، و هي بين المنزلين قيل فيه وجهان: أحدهما تعتد في الثاني و هو الأقوى عندي، لأنها مأمورة بالانتقال إليه، و الوجه الثاني أنها مخيرة بين أن تنتقل إلى الثاني و تعتد فيه أو تعود إلى الأول، لأنها بين منزلين غير مستقرة في واحد منهما.

إذا أذن لزوجته في الخروج من بلدها إلى بلد آخر، ثم طلقها ففيه أربع مسائل:

أوليها أن يطلقها قبل أن خرجت من منزلها، فعليها أن تعتد في ذلك المنزل،


[1] و سيأتي في كتاب الايمان من هذا الكتاب أيضا راجع ج 6 ص 220.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست