responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 259

بين الدارين و قد مضى حكمها، و إن كانت وصلت إلى البلد الآخر ثم طلقها فلها أن تقيم ثلاثة أيام.

فأما إن زاد عليه قال قوم إنها لا تقيم لأنه لم يأذن لها في الإقامة على التأبيد، و قال آخرون لها أن تقيم المدة المأذون فيها، لأنه قد أذن لها في ذلك و أمرها به فكان لها الإقامة ذلك القدر، فمن قال تقيم ثلاثة أيام بلا زيادة فالحكم على ما مضى في التي قبلها.

إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها و وجب عليها العدة

، فإن كان الوقت ضيقا تخاف فوت الحج إن أقامت، فإنها تخرج و تقضى حجها، ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شيء.

و إن كانت الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم و تقضي عدتها ثم تحج و تعتمر، و قال بعضهم عليها أن تقيم و تعتد سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا، و الأول أليق بمذهبنا.

إذا طلقها و لزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل

لقضاء العدة، لأن وجوب العدة سابق، و قد فرطت في إدخال الإحرام عليها، فإذا قضت العدة فإن كانت محرمة بالعمرة، فإنها لا تفوت فتأتي بها، و إن كانت محرمة بالحج فان لم يكن قد فات أتت به، و إن فات فعليها أن يتحلل بعمرة و عليها القضاء من قابل عندنا، إن كانت حجة الإسلام، و عندهم على كل حال.

إذا أذن لها في الإحرام فلم تحرم فطلقها ثم أحرمت

فالحكم فيه كما لو لم يكن تقدم الاذن.

متى أذن لها في الخروج إلى بلد و أطلق ذلك فخرجت ثم طلقها و اختلفا

فقالت نقلتني و قال لم أنقلك، فالقول قول الزوج، فعليها أن ترجع إلى المنزل و تعتد فيه، لأنه اختلاف في نية الزوج و هو أعلم بما أراد، فأما إذا مات و اختلفت هي و ورثته فالقول قولها لأنهما استويا في الجهل بما أراد الزوج، و ظاهر قوله يوافق دعوى المرأة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست