responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 249

حين البلوغ عندنا، و عند المخالفين من حين الطلاق و الموت في الموضعين سواء بلغها ذلك بخبر واحد أو اثنين، أو خبر مستفيض مقطوع عليه، و قال بعض الصحابة: أن العدة من حين البلوغ و العلم في الموضعين.

عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف

، و إن كانت حائلا فعدتها قرءان، و قال بعض الشذاذ عدتها ثلاثة أقراء، و إن كانت من ذوات الشهور، فعدتها عندنا خمسة و أربعون يوما، و قال بعضهم شهران، و قال آخرون ثلاثة أشهر.

الأمة إذا طلقت و اعتقت ففيه ثلاث مسائل إحداها أن تعتق قبل الطلاق فتعتد عدة الحرة بلا خلاف.

الثانية تطلق و هي أمة، و اعتدت قرئين ثم اعتقت بعد كمال العدة، فقد انقضت عدتها و العتق لا يؤثر في ذلك.

الثالثة طلقت و هي أمة فشرعت في العدة ثم أعتقت في أثنائها فلا خلاف أنها لا تستأنف عدة بل تمضي في عدتها لكن قال قوم إن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة و هو مذهبنا. و إن كان باينا، منهم من قال مثل ذلك، و منهم من قال عدة الأمة و هو الصحيح عندنا.

إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول

فإنه يثبت له عليها الرجعة، لأنه بقي له طلقة، فإن أعتقت في أثناء العدة ثبتت لها خيار الفسخ، لأنها في معنى الزوجات فان اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة، و هل يستأنف العدة أم تبنى؟

قال قوم تبنى على عدتها و هو الصحيح عندنا، و قال آخرون تستأنف فمن قال تستأنف قال: تستأنف عدة الحرة ثلاثة أقراء كوامل لأنها حرة، و من قال تبنى فهل تبنى على عدة أمة أو عدة حرة؟

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست