اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 54
فصل في الطلاق بالحساب و الاستثناء
إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين
، و قصد الإيقاع وقعت واحدة سواء كان من أهل الحساب أو لم يكن، و عندهم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من غير أهل الحساب أو من أهله، فإن كان من غير أهل الحساب سئل، فإن قال: أردت واحدة مقرونة بالاثنتين، وقع ثلاث، و إن قال ما كان لي نية وقعت واحدة، و سقط قوله «في اثنتين».
فأما إن قال نويت به موجبه عند أهل الحساب فيه وجهان أحدهما يكون على ما نواه، و عند الأكثر أنه يقع واحدة، لأنه لا يعرف موجبه عند أهل الحساب كما لو تلفظ بالعربية و هو لا يعرفها و قال أردت موجبه عند أهل العربية، لم يقع به شيء و إن كان عارفا بالحساب رجعنا إليه:
فإن قال نويت واحدة مقرونة إلى اثنتين وقع به ثلاث، و إن قال نويت موجبه عند أهل الحساب وقعت طلقتان، لأن واحدا في اثنتين يكون اثنتين فان قال ما كان لي نية فقال بعضهم يقع واحدة، و قال بعضهم يقع طلقتان، و عندنا لا يقع شيء.
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، لا تقع بها طلقة عندنا
، لفقد النية للإيقاع و عندهم تقع به طلقة واحدة، و لو قال أنت «طالق لا»، و نوى الإيقاع وقعت واحدة فإن قال أردت بقولي «لا» أنه لا تقع، قبلنا قوله، و عندهم لا يقبل.
و إن قال أنت طالق أم لا؟ لم يقع به طلاق بلا خلاف، لأنه استفهام، فان قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة و نوى، وقعت عندنا واحدة لا غير، و عندهم تقع ثنتان و لو قال أردت بقولي بعدها طلقة أي ساوقعها فيما بعد، و لم أرد الإيقاع الآن، قبل في الباطن، و لم يقبل في الظاهر، و عندنا يقبل لأنه لو أراد الإيقاع في الحال لما وقعت.
و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة
طلقت طلقتين عندهم بلا خلاف بينهم، لكن
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 54