responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 6

الطلاق بشرط لا يقع، و الصفة ينبغي أن يكون حاصلة في حال إيقاع الطلاق لا فيما بعد.

و إن أولج عند آخر جزء من زمان الحيض و اتصل بأول الطهر، أو أولج مع أول الطهر فان الطلاق لا يقع عندهم أيضا، لأنه طهر جامعها فيه، فان قال لها و هي حائض أنت طالق للسنة، لم يقع عندنا لا في الحال و لا إذا طهرت لما بيناه، و عندهم يقع إذا طهرت قبل الغسل و بعده سواء.

فان طلقها للبدعة فقال أنت طالق للبدعة فإن كانت في طهر ما جامعها فيه لم يقع الطلاق بلا خلاف، لأن الصفة لم توجد، فان حاضت من بعد أو نفست، فعندنا لا يقع لأنه معلق بشرط، و عندهم يقع لأن الشرط قد وجد.

فإن أولج بعد هذا الطلاق في هذا الطهر وقع الطلاق عندهم بالتقاء الختانين لأنه زمان البدعة، و هو طهر جامعها فيه، فان نزع نزعة فلا شيء عليه، و إن عزل أو نزع بعد وقوع الطلاق بها ثم أولج فقد وطئ غير زوجته بشبهة، أو وطئها رجعية فيكون لها مهر مثلها، و هذا يسقط عنا لما بيناه.

إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة و طلقة للبدعة

، فإن كانت لا سنة في طلاقها و لا بدعة، و هي غير المدخول بها، و الحامل و الصغيرة التي لا تحيض و كذلك الكبيرة فعندهم طلقت طلقتين في الحال، لأنه وصف الطلقتين بما لا يتصفان به، فلغت الصفة و وقعت الطلقتان، و عندنا يقع واحدة و لغت الصفة إذا نوى الإيقاع.

و إن كانت ممن لطلاقها سنة و بدعة و هي الحائل المدخول بها من ذوات الأقراء فعندنا إن كانت طاهرا وقعت واحدة و لا يقع فيما بعد شيء، و إن كانت حائضا فلا يقع شيء على حال، و عندهم تقع واحدة في الحال، و الأخرى في زمانها، و إن كانت طاهرا وقعت للسنة أولا و تأخرت البدعة، و كذلك إن كانت بالعكس.

إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة و ثلاثا للبدعة

، فإن كانت طاهرا مطهرا لم يقربها فيه بجماع، وقعت واحدة، و لا يقع فيما بعد شيء، و إن كانت حائضا لا يقع شيء على حال، و عندهم يقع الثلاث على كل حال في الحال، لأنه إن كان زمان البدعة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست