اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 184
و لم يعتبر أكثرهم ادعاء المشاهدة، و أجازوا اللعان بمجرد القذف و عندنا أن الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد، و عند جميع المخالفين يصح.
ليس يخلو حال المرأة من أحد أمرين إما أن تكون حائلا أو حاملا، فان كانت حائلا فلها حالتان: حالة يجوز فيها قذفها و لعانها، و حالة يحرم ذلك فيها.
فالحالة التي يجوز ذلك فيها هو أن يتيقن زناها عندنا بالمشاهدة أو غيرها مما يعلم به نفى الولد، و لا يعمل على غلبة الظن، و قال بعضهم أو يغلب على ظنه ذلك بأن يخبره ثقة فيسكن إلى قوله إنها زنت، أو استفاض في الناس أن فلانة تزني بفلان و وجد ذلك الرجل عندها، ففي هذه المواضع يجوز له أن يقذف و يلاعن، لأنه غلب على ظنه ذلك، و لا يجب بل يجوز أن يترك و يمسكها، و على ما اعتبرناه من المشاهدة لا يجوز له اللعان في شيء من هذه المواضع.
و أما الحالة التي يحرم فيها لعانها و قذفها، فهو إذا كانت الحال مستقيمة، فلا يعلم أنها زنت، و لا يخبر بذلك غيره، فان فعل فقد أتى بمعصية كبيرة، و كذلك إذا أخبره من لا يثق بقوله عندهم أو لم يستفض.
و أما الحامل فلها ثلاثة أحوال:
حالة يجب فيها القذف و اللعان، و حالة يحرم ذلك فيها، و حالة مختلف فيها.
فالحالة التي يجب فيها القذف و اللعان فهو أن يعلم زناها في طهر لم يجامعها فيه، و يظهر بها حمل يمكن أن يكون من ذلك الزنا فيلزمه أن يقذف و يلاعن و ينفى النسب، لأنه متى سكت و لم ينف النسب استلحق نسبا ليس منه و ذلك لا يجوز.
و أما الحالة التي يحرم فيها، فهو أن يكون الحال مستقيمة لم يظهر على المرأة الزنا، و أتت بولد يمكن أن يكون منه، فلا يجوز له أن يقذف و يلاعن و ينفى النسب، لأن النسب لاحق به في الظاهر، و ليس هناك ما يدل على نفيه منه لقوله (عليه السلام) أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء و لن يدخلها جنة، و أيما رجل نفي نسب ولده و هو ينظر إليه احتجب الله عنه و فضحه على رؤس الأولين و الآخرين.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 184