اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 196
و قال قوم يقدم حق البنت لأنها مواجهة بالخطاب، و كلاهما جائز، و الأولى أن يكون من باب التخيير.
فإذا ثبت هذا، و وجب عليه الحدان معا فأقيم عليه حد الام، لا يوالي عليه الحد الآخر، بل ينتظر حتى يبرأ من الحد الأول، ثم يقام عليه الحد الآخر، لأنه ربما أتلفه.
و إن كان القاذف عبدا فإذا اجتمع عليه حدان قال قوم لا يوالي بينهما أيضا، و قال آخرون يجوز أن يوالي بينهما لأنهما بمنزلة حد واحد، و هو الأقوى.
هذا إذا أوجبنا عليه نصف الحد، فأما على ما رواه أصحابنا بأن عليه الحد تاما في القذف و شرب الخمر فهو مثل الحر سواء.
إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا و قذفها
فان لم يكن هناك نسب لزمه الحد و ليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف و إن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفى النسب، فإذا لاعن انتفى النسب و سقط الحد، و قال قوم ليس له أن يلاعن سواء كان هناك نسب أو لم يكن و هو الصحيح عندنا لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» و هذه ليست زوجة، و لقوله «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ».
فمن قال له أن يلاعن قال إذا لاعن تعلق به جميع أحكام اللعان من سقوط الحد و انتفاء النسب و تحريم التأبيد، و أما نفي الفراش فليس هناك فراش موجود حتى ينتفى.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 196