responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 196

و قال قوم يقدم حق البنت لأنها مواجهة بالخطاب، و كلاهما جائز، و الأولى أن يكون من باب التخيير.

فإذا ثبت هذا، و وجب عليه الحدان معا فأقيم عليه حد الام، لا يوالي عليه الحد الآخر، بل ينتظر حتى يبرأ من الحد الأول، ثم يقام عليه الحد الآخر، لأنه ربما أتلفه.

و إن كان القاذف عبدا فإذا اجتمع عليه حدان قال قوم لا يوالي بينهما أيضا، و قال آخرون يجوز أن يوالي بينهما لأنهما بمنزلة حد واحد، و هو الأقوى.

هذا إذا أوجبنا عليه نصف الحد، فأما على ما رواه أصحابنا بأن عليه الحد تاما في القذف و شرب الخمر فهو مثل الحر سواء.

إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا و قذفها

فان لم يكن هناك نسب لزمه الحد و ليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف و إن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفى النسب، فإذا لاعن انتفى النسب و سقط الحد، و قال قوم ليس له أن يلاعن سواء كان هناك نسب أو لم يكن و هو الصحيح عندنا لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» و هذه ليست زوجة، و لقوله «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ».

فمن قال له أن يلاعن قال إذا لاعن تعلق به جميع أحكام اللعان من سقوط الحد و انتفاء النسب و تحريم التأبيد، و أما نفي الفراش فليس هناك فراش موجود حتى ينتفى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست