responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 161

يدفع رهنا مكانه، و يطالب بأقل الأمرين من قيمة العبد والدين الذي هو كان مرهونا به، و قال قوم يطالب بأكثر الأمرين و هو ضعيف.

و أما إذا كان معسرا فإنه ينظر إلى وقت اليسار لقوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» فإذا أيسر نظر، فان كان حل الحق طولب بالفدية، و يجعل رهنا مكانه، و الحكم على ما مضى.

هذا الكلام في العبد المرهون

فأما إذا كان له عبد قد جنى فأعتقه

، فقال بعضهم: إن كان جنى عمدا نفذ العتق، و إن كان خطأ فعلى قولين، و منهم من عكس هذا فقال إن كان خطأ لم ينفذ العتق، و إن كان عمدا فعلى قولين.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ العتق، لأن القود لا يبطل بكونه حرا، و إن كان خطأ لا ينفذ لأنه يتعلق برقبته، و السيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه.

و قال بعضهم لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ ففيه قولان، فمن قال لا ينفذ العتق فلا كلام، و من قال ينفذ، فان كان السيد موسرا طولب بأن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، و قال قوم يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، و هو ضعيف فأما هذا العبد فإنه لا يمكن تسليمه للبيع بعد إعتاقه، فيفديه بأقل الأمرين.

و إن كان السيد معسرا انظر إلى أن يوسر ثم يطالب بالفدية و هذا عندنا إنما يجب إذا اختاروا العفو على مال فحينئذ يلزمه قيمة العبد لا غير، لأنه ليس لهم غيره فأما إن اختاروا القود استقادوا و إن كان حرا.

إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارة

فالغيبة غيبتان: غيبة منقطعة و غيبة غير منقطعة فالتي ليست منقطعة، أن يكون العبد بحيث يسمع خبره و يعرف حاله، فإذا أعتقه أجزءه عتقه لأنه يتيقن حياته.

و الغيبة المنقطعة أن يكون غاب و فقد و انقطع خبره، فلا يعلم أنه حي أو ميت قال قوم يجزى و قال قوم لا يجزى و كذلك القول في وجوب إخراج الفطرة عنه، و قال قوم يجب إخراج الفطرة على كل حال احتياطا، و الذي رواه أصحابنا أنه يجزى عنه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست