اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 183
و الخلاف في فصلين أحدهما أن اللعان يصح من هؤلاء أولا؟ و الثاني أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟ فعندنا هو يمين و يصح منهم، و عندهم شهادة لا يصح منهم.
و إنما قلنا ذلك لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» إلى آخر الايات و لم يفرق، و لعموم الأخبار، و إنما قلنا إنه يمين لما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) لما لاعن بين هلال ابن أمية و بين زوجته قال إن أتت به على نعت كذا فما أراه إلا و قد كذب عليها، و إن أتت به على نعت كذا و كذا فما أراه إلا من شريك بن السحماء.
قال فأتت به على النعت المذكور، فقال النبي (صلى الله عليه و آله) لو لا الأيمان لكان لي و لها شأن، فسمى اللعان يمينا، و لأنه لو كان شهادة لما صح لعان الأعمى، لأن شهادة الأعمى لا يقبل عند المخالف.
إذا قذف زوجته و لم يكن له بينة فله أن يلاعن بلا خلاف
للآية، و إذا كان له بينة فله أيضا أن يلاعن، و قال بعضهم ليس له أن يلاعن مع قدرته على البينة و هو قوى لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ» فشرط في أن يلاعن ألا يكون له شاهد إلا نفسه.
فإذا ثبت هذا و قذف زوجته الحرة المحصنة و لزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد بلا خلاف، و إن كانت أمة أو كافرة فلزمه التعزير بقذفها و طالبت به، فله أن يلاعنها ليسقط عن نفسه، فأما إذا لم يطالب بحد و لا تعزير فان كان له نسب كان له أن يلاعن لنفيه، و إن لم يكن فليس له أن يلاعن، لأن اللعان لإسقاط الحد أو لنفي النسب، و في الناس من قال له أن يلاعن لازالة الفراش و إسقاطه، و ليس بشيء لأنه يمكنه إزالته بالطلاق.
حد القذف من حقوق الآدميين
لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، و يورث كسائر الحقوق، و يدخله الإبراء و العفو كما يدخل في سائر الحقوق و فيه خلاف.
اللعان لا يثبت عندنا بالقذف المطلق، إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 183