responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 23

و ثبوت حيضها في حق صاحبتها باعترافه، و أما اللتان كذبهما فقد وجد في طلاق كل واحدة منهما ثلاثة شروط قبول قولها في حيضها في حق نفسها، و لكل واحدة منهما صاحبتان صدقهما الزوج في حيضهما، فوجد في حق كل واحدة منهن ثلاثة شروط.

فان صدق ثلاثا و كذبت واحدة لم تطلق واحدة من المصدقات، لأنه إنما وجد ثلاثة شروط في حق كل واحدة منهن، و هو قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها و لكل واحدة منهن صاحبتان قد اعترف الزوج بحيضهما، فوجدت ثلاثة شروط فلم تطلق واحدة منهن و طلقت التي كذبها، لأنه وجد في طلاقها كل الشرائط و هي قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها، و لها ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج فلهذا طلقت.

فان صدقهن كلهن طلقن كلهن لأنه قد وجدت الشرائط الأربعة في حق كل واحدة منهن: قبول قولها في حيضها في طلاقها، و لكل واحدة منهن ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج.

إذا كان له أربع نسوة قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق

، ثم قلن قد حضنا، فان كذبهن لم تطلق واحدة منهن، لأنا لا نقبل قولها في حيضها في طلاق غيرها كما قلنا في المسئلة الأولى.

فإن صدق واحدة و كذب البواقي لم تطلق التي صدقها لأنا لا نقبل قول غيرها في حيضها في طلاقها، و طلقن المكذبات طلقة، لأنه قد ثبت حيض المصدقة باعترافه.

فان صدق اثنتين و كذب اثنتين طلق كل واحدة من المصدقتين طلقة طلقة لأن لكل واحدة منهما صاحبة قد صدقها الزوج في الحيض، و طلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين، لأن لكل واحدة منهما صاحبتين قد صدقهما الزوج في الحيض.

فان صدق ثلاثا و كذب واحدة طلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين، لأن لكل واحدة منهن صاحبتين قد صدقهما الزوج، و طلقت المكذبة ثلاثا لأن لها ثلاث صواحبات قد حضن.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست