responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 30

الزوج لم يقع بذلك فرقة بلا خلاف، و إن اختارت نفسها فلا يقع عندنا به طلاق نويا أو لم ينويا، و على ما حكيناه عن بعض أصحابنا يقع إذا نويا ذلك و عند بعض المخالفين أنه كناية من الطرفين يفتقر إلى نية الزوجين، و فيه خلاف.

فان عدمت النية منهما أو من أحدهما لم يقع عند بعضهم، فان نويا معا الطلاق و لم ينويا عددا وقع طلقة رجعية، و عند بعضهم بائنة.

و إن نويا عددا و اتفقا على ذلك وقع ما اتفقا عليه من واحدة أو ثنتين أو ثلاثا و عند بعضهم لا يقع إلا واحدة مثل سائر الكنايات على مذهبه، و إن اختلفت نيتهما في العدد وقع الأقل، لأنه متيقن مأذون فيه، و ما زاد عليه مختلف فيه.

هذا إذا جعل الطلاق إليها بالكناية، فأما إذا جعل إليها بالصريح، فان ذلك لا يفتقر إلى النية و جملته أن الزوج إذا جعل الطلاق إلى زوجته و فوض ذلك إليها فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يوجد صريح الطلاق منهما، أو الكناية أو يوجد من أحدهما الصريح و من الآخر الكناية.

فإن وجد الصريح منهما وقع الطلاق و لم يفتقر إلى النية، و إن وجدت الكناية منهما فلا بد من النية من الطرفين، فان عدمت منهما أو من أحدهما لم يقع، و إن وجد الصريح من أحد الطرفين و الكناية من الآخر فالذي وجد منه الصريح لا يحتاج إلى النية، و صاحب الكناية يحتاج إليها.

إذا قال لها طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي و نوت به الطلاق

، وقع بها الطلاق على قول أكثرهم، و قال بعضهم لا يقع به، لأنه جعل إليها صريح الطلاق فإذا طلقت بالكناية لم يقع، و الأول عندهم هو الصحيح.

إذا قال لها: طلقي نفسك، فإنه يصح أن تطلق نفسها

ما دامت في المجلس و لم يحدث أمر آخر، و قال بعضهم يحتاج أن تطلق نفسها بحيث يكون ذلك جوابا لكلامه، فإن أخرته لم يصح.

إذا خيرها ثم رجع قبل أن تختار صح رجوعه، و قال بعضهم لا يصح.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست