responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 185

و أما الحالة المختلف فيها فهو أن لا يعلم من حالها الزنا، لكنها أتت بولد لا يشبهه مثل أن يكونا أبيضين فأتت بولد أسود أو كانا أسودين فأتت بولد أبيض، منهم من قال له أن ينفى و يلاعن بحكم الشبه، و منهم من قال لا يجوز و هو الصحيح عندنا لأنه يجوز أن يرجع إلى بعض آبائه و أجداده.

لما روى أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود فقال هل لك من إبل؟ فقال نعم، فقال ما ألوانها قال: حمر، فقال فهل فيها من أورق؟

فقال: نعم، فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال فكذلك هذا، لعل أن يكون عرقا نزع.

إذا كان للصبي أقل من تسع سنين فتزوج بامرأة فأتت بولد فان نسبه لا يلحقه

لأن العادة لم تجر أن من له دون التسع يطأ و ينزل و يحبل فلا يمكن أن يكون الولد منه فلم يلحقه، كما لو تزوج بها رجل فأتت بولد لدون ستة أشهر، فإنه لا يلحقه لأن العادة لم تجر أن الولد يوضع لأقل من ستة أشهر.

فإذا ثبت أنه لا يلحقه نسبه فإنه ينتفي عنه بلا لعان لأنه إنما ينفي باللعان النسب الذي يمكن أن يكون من الزوج و يلحق بالفراش، فينفى باللعان، و هذا لا يمكن أن يكون منه، فلم يحتج في نفيه إلى لعان، كما لو أتت بولد لدون ستة أشهر فإنه ينفي عن الزوج بلا لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه.

فان مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور عندنا، على كل حال، و لا تعتد بوضع الحمل عندهم هيهنا، لأن العدة إنما ينقضي بوضع حمل يمكن أن يكون من الزوج، و هذا لا يمكن أن يكون من هذا الزوج.

فاما إذا كان له عشر سنين فأتت امرأته بولد فإنه يلحقه نسبه، لأنه يمكن أن يكون منه، لإمكان أن يكون بلغ الاحتلام فيتأتى منه الوطي و الانزال و الاحبال، فيلحقه النسب بالإمكان، و إن كان بخلاف العادة كما لو أتت المرأة بولد لستة أشهر من حين العقد، فإنه يلحقه نسبه لإمكان أن يكون منه، و إن كانت العادة بخلافه، لأن الظاهر أن لا تضع المرأة لأقل من تسعة أشهر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست