responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 130

فانحلت اليمين، فلا يكون موليا.

و يفارق إذا قال إلا أن تشائى، لأن المشية لا يمكن أن توجد بعد التربص فإنها إنما تصح في الخيار، و الرضا ليس على الفور فبان الفصل بينهما.

كل موضع حكمنا بأنه مول فالرضا و الغضب فيه سواء

و قال قوم إن حلف حال الرضا لم يكن موليا.

إذا قال و الله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد

، لم يكن موليا لأن المولى من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، و لا ضرر عليه هيهنا، فإنه يخرجها منه فإذا فارقت البنيان و المنازل بر في يمينه.

إذا قال لأربع نسوة له: و الله لا أقربكن فقد حلف

لا وطئ الأربع كلهن، فلا يحنث حتى يطأهن كلهن، كما لو حلف لا كلمت زيدا و عمروا و خالدا و بكرا لم يحنث حتى يكلم الكل.

فإذا ثبت هذا فهو غير مول في الحال منهن، لأن المولى من لا يمكنه الفيئة إلا بضرر، و لا ضرر عليه ههنا في ابتداء الوطي في واحدة منهن، لأنه لا يحنث بوطيها فلهذا لم يكن موليا في الحال.

فعلى هذا لو وطئ واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم يحنث، لأنه لم يخالف ما يتناوله عقد يمينه، لكنه صار الآن موليا عن الرابعة لأنها هي التي قد تعين الحنث بوطيها فيكون كأنه آلى منها الآن، فيضرب له المدة، فإذا انقضت وقف ليفيء أو يطلق، فهذا فقه المسئلة.

فإذا ثبت هذا، لو وطئ منهن اثنتين خرجتا من حكم الإيلاء، لأنه لم يحنث بوطيهما فلو كرر الوطي فيهما أو لم يكرر الباب واحد، فقد خرجتا من هذه اليمين، و تعلقت اليمين في الباقيتين، متى وطئ واحدة منهما تعلق الحنث بوطي الباقية.

و لو طلق ثلاثا منهن كان الإيلاء قائما في الباقية، لأن الطلاق لا يحل اليمين و لا يبطلها لأنها تتعلق بأعيانهن لأن الوطي ما حرم، فإنه يمكن وطئهن بشبهة أو بفجور أو بملك اليمين، فيتعلق الحنث في الباقية فلهذا كان حكم الإيلاء باقيا على

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست