responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 270

عدتها، فإذا انقضت لم يحل حتى يستبرئها، و لا يدخل الاستبراء في العدة لأنهما حقان مقصودان لآدميين.

إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها ثم بان أنها امرأة حرة أجنبية

فهذا وطى شبهة لا حد فيه، و يجب مهر المثل و يلحق النسب، و يكون الولد حرا تبعا لامه و على الموطوءة أن تعتد عدة حرة.

فإن كانت المسئلة بعكسها فوجد على فراشه امرأة ظنها زوجته، ثم بان أنها أمة لغيره فالحد لا يجب، و يجب مهر المثل، و يلحق النسب، لأنه وطي شبهة، و ينعقد الولد حرا لاعتقاده حريته، و عليه قيمته لسيد الأمة، و يعتبر القيمة بحال الوضع، لأنها حالة الإتلاف، و يلزمها عدة أمة لأنها أمة حال وجوب العدة و هو الأقوى عندي، و قال بعضهم يلزمها عدة حرة.

إذا نكحت المعتدة و وطئها الناكح

و هما جاهلان بتحريم الوطي أو كان الواطى جاهلا و المرأة عالمة فلا حد على الواطى، و يلحقه النسب و يلزم المرأة العدة و لا تدخل في عدة الأول، و تحرم هذه الموطوءة على الواطى على التأبيد، و به قال جماعة، و قال قوم تحل له بعد انقضاء العدة.

و هكذا حكم كل وطي بشبهة يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته فأما الوطي الذي لا يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ امرأة لا زوج لها بشبهة أو بنكاح فاسد فإنه لا تحرم الموطوءة عليه بلا خلاف.

إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت

سواء حاضت حيضة أو حيضتين الحكم واحد، فإذا تزوجت و دخل بها الزوج، و هما جاهلان بالتحريم، أو الزوج جاهل بذلك، فإنها تصير فراشا له بهذا الوطي، و هي فراش الأول بالنكاح، فالكلام في لحوق النسب و في الرجعة إن كان الطلاق رجعيا و في العدة و فيه أربع مسائل:

إحداها أن تأتي بولد لأقل من أكثر مدة الحمل من وقت طلاق الأول و دون ستة أشهر من وقت وطى الثاني فيلحق بالأول، لأنه يمكن أن يكون منه و ينتفى عن الثاني لأنه لا يمكن أن يكون منه، و تعتد به عن الأول، لأنه لا حق به، فإذا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست