responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 14

فان كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق

، و إن أقمت فيه فأنت طالق، لم تطلق سواء خرجت أو أقامت لا عندنا و لا عندهم، فعندنا لأنه طلاق بشرط، و عندهم لأن ذلك الماء الذي كانت فيه قد جرى و زال عنها، فما وقفت في ذلك الماء الذي حلف عليه و لا خرجت منه.

و لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها فأنت طالق

، و إن لم تأكليها فأنت طالق، فعندنا لا حكم له، لأنه طلاق بشرط، و عندهم الوجه فيه أن تأكل البعض و تدع الباقي، و لا تطلق، لأنها ما أكلتها و لا تركتها.

إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق

، فإذا قدم فلان لا يقع الطلاق، لأنه طلاق بشرط.

و إذا ثبت هذا سقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط عنا، و إنما نذكر أعيان المسائل ليعرف مذهب المخالف فيه، و لأنا لو نقلنا أحكام ذلك إلى النذور لكانت لازمة بحسب ما يوجبونه من الطلاق، فلهذا نذكره.

و قال المخالف في المسئلة التي ذكرناها إذا قدم وقعت الطلقة حائضا كانت أو طاهرا لأن الصفة وجدت، ثم ينظر في زمان قدومه، فان كان زمان السنة وقع طلاق السنة و إن كان زمان البدعة وقع بها طلاق البدعة و لا إثم عليه، لأنه لم يقصده كمن وطئ بشبهة من كان حراما و لا إثم عليه، لأنه لم يقصده.

و إذا قال أنت طالق للسنة إذا قدم فلان

، فإذا قدم فان كانت من أهل السنة وقع في الحال، و إن كان زمان البدعة لم يقع في الحال، و تأخر إلى زمان السنة.

و لو قال لها أنت طالق إن كان طلاقى الآن يقع عليك للسنة

، فإن كانت من أهل السنة طلقت و إن لم تكن من أهل السنة انحلت اليمين، و لم يقع الطلاق بعد هذا في زمان السنة، لأنه علق طلاقها بصفة أن تكون من أهل السنة فإذا لم تكن انحلت كقوله إن كنت طاهرا فأنت طالق، فكانت حائضا انحلت اليمين.

إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة

ثم دخل بها ثم قدم فقد علق الطلاق حين عقده عليها و ليس لطلاقها سنة، فصار له سنة ثم وجدت الصفة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست