responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 169

عليه الحمل، لأنه ابنه، و لا يسري العتق إلى امه، و لا يثبت لها حرمة الاستيلاد لأنها علقت بمملوك في غير ملكه، و تعتق الام بإعتاقه، و يجزى عن الكفارة.

و إن أتت بالولد لأكثر من تسعة أشهر من وقت الشراء لم يلحقه لأنا تبينا أنها حملته بعد زوال الزوجية، فملكها و هي حامل بولد مملوك من غيره فإذا أعتقها في الكفارة عتقت عليه و أجزأت و سرى العتق إلى حملها فينعتق عليه بالسرابة.

و إن كان قد وطئها بعد الشراء فإنه ينظر، فان وضعت الولد لدون ستة أشهر من حين الوطي، فلا يمكن أن يكون الولد من ذلك الوطي، فيكون الحكم فيه كما لو لم يكن وطئها.

و إن أتت به لأكثر من ستة أشهر حكمنا بأن ذلك الولد من ذلك الوطي فتعلق بولد حر في ملك الواطى و يثبت لها حرمة الاستيلاد فإذا أعتقها نفذ عتقه فيها بلا خلاف و يجزى عندنا عن الكفارة لأن ملكه تام، و عندهم لا يجزى لأن ملكه ناقص.

في الرقاب ما يجزى و فيها ما لا يجزى بلا خلاف

فيهما إلا داود فإنه قال يجزى جميعها، و قال قوم كل عيب يؤثر في العمل و يضر به ضررا بينا، فإنه يمنع الاجزاء و كل عيب لا يؤثر في ذلك فإنه لا يمنع الإجزاء، فالأول مثل الأعمى لأنه لا يتمكن من العمل، و الأعور يجزئ، لأن منفعته ثابتة.

و حكى أن الشعبي كان يختلف إلى النخعي و كان النخعي أعور، فانقطع الشعبي عنه مدة فسأله لم انقطعت؟ فقال قد استغنيت، فقال له ما تقول في العبد الأعور يجوز في الكفارة فقال لا يجزى فقال يا سبحان الله شيخ مثلي لا يجزى؟ فقال مثل الشيخ يجزى، فقال أخطأت من وجهين أحدهما أنك قلت إن الأعور لا يجزى في الكفارة و هو يجزى و الثاني أنك قلت إن الحر الأعور يجزى في الكفارة و هو لا يجزى.

و عندنا أن الأعمى لا يجزى، و الأعور يجزي كما قالوه.

فأما مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد و رجل من جانب واحد، فإنه لا يجزى بلا خلاف، فأما إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد و رجل من خلاف فإنه لا يجزى عند قوم، و عند قوم يجزى، و هو الأقوى للآية.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست