responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 77

منهما فسمع صوتها فقال أنت طالق و لم يعلم عينها أو رآى ظهر واحدة منهما فقال أنت طالق ثم اختلطت بصاحبتها و لم يعلم عينها، كلف الامتناع منهما، لأنه قد تحقق تحريم واحدة منهما لا بعينه، فلزمه التوقف كما لو اختلطت أخته بأجنبية لم يجز له نكاح واحدة منهما، و عليه أن يبين المطلقة، و البيان بيان إقرار و إخبار بالتي طلقها، و ليس هو بيان شهوة و اختيار، لأنه قد أوقع الطلاق على واحدة بعينها و بانت منه.

فإذا بين لم يخل من أحد أمرين إما أن يبين قولا أو فعلا فان عين قولا فقال هذه التي طلقتها حكم بطلاقها و زوجية الأخرى.

و إن كانت بحالها و لم يبين المطلقة لكن قال هذه التي لم أطلقها فذلك بيان في الأخرى أنه طلقها.

فان قال طلقت هذه لا بل هذه، طلقتا جميعا لأنه إقرار بطلاقهما واحدة بعد الأخرى، فلم يقبل رجوعه في الاولى و لزمه الإقرار بهما معا.

فان كان له ثلاث نسوة فيهن ثلاث مسائل أيضا:

إن قال طلقت هذه لا بل هذه لا بل هذه طلقن جميعا لما مضى الثانية قال طلقت هذه لا بل هذه أو هذه طلقت الاولى و قد أبهم الطلاق في الأخرى، و عليه البيان. الثالثة إن قال طلقت هذه أو هذه لا بل هذه طلقت الثالثة، و قد أبهم الاولى و الثانية فعليه البيان.

فان كن له أربع زوجات

فقال طلقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه، فقد أبهم في الأولتين و الآخرتين، فعليه أن يبين في الأولتين و الآخرتين.

هذا إذا عين بالقول فكذلك فأما إن عين بالفعل فوطئ واحدة منهما لم يقع التعيين بذلك، لأن الطلاق لا يقع إلا بالقول فكذلك تعيينه، و لأنه لو كان وطيه بيانا لوجب إذا وطئهما معا أن تطلقا معا.

فإذا ثبت أن الفعل لا يكون بيانا، فإذا وطئ واحدة منهما قيل له بين الآن بالقول فان بين أن المطلقة غير الموطوءة، ثبت أنه وطئ زوجته، و إن بين أن المطلقة هي التي وطئها فعندنا إن كانت رجعية كان ذلك رجعة، و إن كانت باينا فعليه التعزير، و لا يجب الحد للشبهة و لا يجب مهر المثل لأنه لا دليل عليه، و عندهم يجب مهر المثل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست