اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 279
فمن قال لا تقع الفرقة قال إذا آلى أو تظاهر منها فقد صادفتها هذه الأحكام و هي زوجة فينفذ الطلاق، و يصح الإيلاء و الظهار، و إن قذفها وجب عليه الحد إلا أن يسقط بالبينة أو اللعان.
و من قال: وقعت الفرقة ظاهرا و باطنا أو في الظاهر، فعلى هذا صادفت هذه الأحكام أجنبية لا يصح طلاقه، و لا إيلاؤه و لا ظهاره، و إن قذف وجب عليه الحد أو تقيم بينة و الذي نقوله إن هذه الأحكام إن صادفت و هي في العدة وقعت موقعها، و صحت، لأنها بعد بحكم الزوجية بدلالة أنه لو جاء لكان أملك بها و إن صادفت بعد انقضاء العدة فقد صادفت أجنبية و يتعلق بها أحكام الأجنبيات على ما بيناه.
فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل عندنا، و من قال الفرقة لم تقع قال هي زوجة ترد إليه بكل حال، و من قال تقع الفرقة في الظاهر دون الباطن قال مثل ذلك، و من قال تقع في الظاهر و الباطن قال مثل ما قلناه من زوال الزوجية و تكون زوجة الثاني إن كانت تزوجت و لا ترد إلى الأول.
و منهم من قال إن كانت تزوجت لم ترد و إن لم يكن تزوجت ردت و هو الأقوى عندي.
إذا حكم الحاكم بالفرقة و انقضت العدة و تزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية
كان التزويج صحيحا عندنا و عند من قال وقعت الفرقة سواء قال وقعت ظاهرا و باطنا أو ظاهرا دون الباطن، و من قال الفرقة لم تقع اختلفوا فقال بعضهم التزويج باطل لأنه حال ما عقده ما كان له عقده، و قال آخرون صحيح لأنا تبينا أنه صادف حالة إباحه في الباطن، و مثله إذا باع مالا لمورثه ثم بان أنه كان في ملكه.
فأما الكلام في نفقتها على الأول ثم الثاني، أما الأول فإنه ينظر في المرأة فان لم تختر الفرقة و اختارت المقام معه على الزوجية، فإنها تستحق النفقة أبدا لأنها تستحق النفقة عليه بتسليمها نفسها، و نفقة الزوجية إذا وجبت لم تسقط إلا بنشوز أو طلاق.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 279