responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 235

الثالثة انقضت عدتها، و إن طلقها و هي حائض لم تعتد ببقية الحيض و لا بالطهر الذي بعده، فإذا حاضت بعده فقد دخلت في القرء الأول، و تستوفي على ما بيناه.

طلاق الحائض لا يقع مع أنه محرم شرعا

، و عندهم يقع، و إن كان محرما لأنه تطول به العدة، لأن على قول جميعهم لا تعتد بهذا الحيض، و تعتد إما بالطهر الذي بعده أو بالحيض الذي بعد ذلك الطهر على ما بيناه، فتطول به العدة.

إذا طلقها في آخر الطهر و بقي بعد التلفظ بالطلاق جزء

، وقع فيه الطلاق و هو مباح، و تعتد بالجزء الذي بقي طهرا إذا كان طهرا لم يجامعها فيه، و عند بعضهم و إن جامعها فيه.

و إن قال لها أنت طالق، ثم حاضت عقيب هذا اللفظ، فهذا عند بعضهم طلاق محرم و لا تعتد بما بعده قرءا لأنه يصادف الطلاق حالة الحيض، و قال بعضهم يكون مباحا لأنه وقع في حال الطهر و الصحيح عندهم الأول، و يقوى في نفسي أن الطلاق يقع لأنه وقع في حال الطهر، إلا أنها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض، لأنه ما بقي هناك جزء يعتد به.

إذا طلقها و اختلفا

فقالت طلقتني و قد بقي من الطهر جزءان، فاعتددت بذلك قرءا، و قال الزوج لم يبق شيء تعتدين به، فالقول قول المرأة لأن قولها يقبل في الحيض و الطهر، و على ما قررناه لا يحتاج إلى ذلك، لأنه قد وقع على كل حال غير أنه يقبل قولها في أول القرء لأن إليها يرجع في ذلك.

إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها

، و قال قوم لا تنقضي حتى يمضي أقل أيام الحيض، و الذي أقوله إن كان لها عادة مستقيمة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، و إن كان قد تقدم رؤية دمها على ما جرت به العادة لم ينقض حتى يمضي أقل أيام الحيض.

و على القولين، هل تكون الزيادة من العدة أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما أنها من العدة لأن بها تكمل العدة، و الثاني لا تكون من جملتها لأن الله تعالى أوجب ثلاثة أقراء، فلو قلنا إن الزيادة منها لزدنا فيه، و فائدة الوجهين أنه إذا قيل: ذلك

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست