responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 81

فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق

قد ذكرنا أن فرقة الطلاق على ثلاثة أضرب:

فرقة توجب تحريما يرتفع بالرجعة، و هو إذا طلق بعد الدخول طلقة أو طلقتين فإذا راجعها زال التحريم.

الثاني فرقة توجب تحريما ثم يرتفع بنكاح جديد و هو على ضربين أحدهما إذا بانت منه بدون الثلاث إما أن يطلقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول فتبين في الحال من غير عدة أو يطلقها طلقة أو طلقتين بعد الدخول، و تنقضي عدتها فتبين بانقضاء العدة و الثاني أن يطلقها طلقة أو طلقتين بعوض فإنها تبين بهما، قبل الدخول و بعده سواء فهذه فرقة تحرم الوطي دون العقد.

الثالثة فرقة تحرم شيئين الوطي و العقد حتى تنكح زوجا غيره، و هو إذا استوفى عدة الطلاق متفرقا عندنا، و عندهم أو مجتمعا فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، و يدخل بها و يطأها ثم يطلقها، و تنقضي عدتها منه، فتحل للأول استيناف نكاحها، فإذا نكحها هيهنا فكأنه ما كان نكحها قبل هذا، فيملك ثلاث تطليقات بلا خلاف.

فإذا تقرر هذا فلا خلاف في الفرقة الاولى و الأخيرة، و إنما الخلاف في الوسطى فإذا أبانها بدون الثلاث ثم نكحها، فان نكحها قبل زوج غيره عادت إليه على ما بقي من الطلاق، و إن نكحت زوجا غيره ثم طلقها الثاني قبل الدخول بها ثم تزوجها الأول عادت أيضا على ما كانت بقيت من طلاقها، و إن وطئها الثاني ثم طلقها فنكحها الأول، فإنها تعود عندنا كما كانت أولا، و قال بعضهم على ما بقي من طلاقها، و لم يؤثر وطي الثاني في عدد الطلاق و فيه خلاف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست