responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 76

فحنث في أحدهما قطعا لا بعينه، فلهذا توقف فيهما و الوارث له أحد الملكين، و هو الرق دون الزوجية، لأنها زالت بالوفاة.

فإن قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائى طوالق، و إن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يحنث في واحد منهما عندنا و عندهم: عندنا لما مضى و عندهم لأن الأصل الملك، و هو شاك في الحنث فلا يزال ملكه بالشك.

و يفارق الأولى إذا قال: إن كان غرابا فنسائي طوالق و إن لم يكن غرابا فعبيدي أحرار لأن الحنث قد وقع بأحد الملكين قطعا، فان الطير لا يخلو أن يكون غرابا أو غير غراب فلهذا توقف منهما، و ليس كذلك هيهنا لأنه يجوز أن يكون غير غراب و غير حمام، فلهذا لم يحنث فيهما و هو صحيح أيضا عندنا إذا علق به النذر، فإنه لا يلزمه شيء للعلة التي ذكرت.

نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر

فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر، و قال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر، لم يحكم بالحنث في حق كل واحد منهما، لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون الحانث صاحبه دونه و الأصل الملك فلا يزال بالشك، و في الأولى الملك لواحد لأنه جمع بينهما و هو حانث في أحدهما قطعا و هيهنا يشك كل واحد في حنث نفسه.

فان ملك أحدهما عبد الآخر حكمنا بأنه قد عتق عليه، لأن تمسكه بعبد نفسه إقرار منه بأن الحنث من غيره، و أن عبد غيره عتق، فإذا كان مقرا بذلك لم يكن له تملكه فيعتق عليه.

و عندنا أن هذه المسئلة مثل الاولى في أنه لا يتعلق بها حكم اليمين، و إن علق به نذرا لم يلزمه شيء أصلا لأنه ليس هناك يقين أصلا، و الأصل براءة الذمة، و كذلك إذا ملكه فيما بعد.

إذا كان له زوجتان فطلق واحدة منهما

ففيها مسئلتان إحداهما إذا عين الطلاق في إحداهما، و الثانية أطلق.

فإذا عين مثل أن يقول لواحدة أنت طالق، ثم أشكل عليه عينها، أو نادت واحدة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست