اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 160
ناقص، لأنه إن اختار الكفر أقر عليه.
و أما كيفية الإسلام، قال قوم إنه يقتصر فيه على الشهادتين، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال بعضهم إذا أتى بهما و تبرأ من كل دين خالف دين الإسلام.
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه، فالبيع صحيح و الشرط صحيح
، و قال قوم يبطل البيع و الأول مذهبنا، فإذا ثبت أن البيع صحيح فهل يجبر المبتاع على إعتاق العبد؟
فيه وجهان أحدهما يجبر على ذلك، لأنه ابتاعه بهذا الشرط و هو الأقوى عندنا، و الثاني لا يجبر عليه لكن إن أعتقه باختياره استقر البيع، و إلا قيل للبائع أنت بالخيار بين أن تقرأ العقد أو تفسخه، و سواء قلنا إنه يجبر على عتقه أو لا يجبر، فإنه إذ أعتقه عن الكفارة لم يجزه، لأنه إنما يجزى عنها إذا وقع خالصا عنها، و هذا العتق يقع مشتركا بين التكفير و بين الوفاء بالشرط.
عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة
سواء أدى من كتابته شيئا أو لم يؤد، و فيه خلاف.
يجزى عندنا عتق أم الولد
لأنها مملوكة يجوز بيعها، و عند الفقهاء لا يجزى لأنه لا يجوز بيعها.
عتق المدبر جائز في الكفارة
، و كذلك الأمة المدبرة، و قال بعضهم عتق المدبر لا يجزى، فأما المعتق بصفة فعندنا يجوز لأن هذا لا حكم له، و عند بعضهم يجوز و إن كان له حكم.
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة
إن كان موسرا أجزأه، و إن لم يكن موسرا و كان معسرا لم يجزه، و قال قوم يجزى في الحالين، و قال آخرون لا يجزى فيهما.
فإذا ثبت ذلك فمن قال لا ينفذ عتقه فهو باق على الرهن، و من قال إن عتقه ينفذ أجزأ عن الكفارة.
ثم ينظر في المعتق، فان كان موسرا فان كان الحق قد حل طولب به و لا يحتاج أن يكلف رهنا آخر مكانه، و إن لم يكن الحق قد حل فإنه يطالب بأن
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 160