responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 160

ناقص، لأنه إن اختار الكفر أقر عليه.

و أما كيفية الإسلام، قال قوم إنه يقتصر فيه على الشهادتين، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال بعضهم إذا أتى بهما و تبرأ من كل دين خالف دين الإسلام.

إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه، فالبيع صحيح و الشرط صحيح

، و قال قوم يبطل البيع و الأول مذهبنا، فإذا ثبت أن البيع صحيح فهل يجبر المبتاع على إعتاق العبد؟

فيه وجهان أحدهما يجبر على ذلك، لأنه ابتاعه بهذا الشرط و هو الأقوى عندنا، و الثاني لا يجبر عليه لكن إن أعتقه باختياره استقر البيع، و إلا قيل للبائع أنت بالخيار بين أن تقرأ العقد أو تفسخه، و سواء قلنا إنه يجبر على عتقه أو لا يجبر، فإنه إذ أعتقه عن الكفارة لم يجزه، لأنه إنما يجزى عنها إذا وقع خالصا عنها، و هذا العتق يقع مشتركا بين التكفير و بين الوفاء بالشرط.

عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة

سواء أدى من كتابته شيئا أو لم يؤد، و فيه خلاف.

يجزى عندنا عتق أم الولد

لأنها مملوكة يجوز بيعها، و عند الفقهاء لا يجزى لأنه لا يجوز بيعها.

عتق المدبر جائز في الكفارة

، و كذلك الأمة المدبرة، و قال بعضهم عتق المدبر لا يجزى، فأما المعتق بصفة فعندنا يجوز لأن هذا لا حكم له، و عند بعضهم يجوز و إن كان له حكم.

العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة

إن كان موسرا أجزأه، و إن لم يكن موسرا و كان معسرا لم يجزه، و قال قوم يجزى في الحالين، و قال آخرون لا يجزى فيهما.

فإذا ثبت ذلك فمن قال لا ينفذ عتقه فهو باق على الرهن، و من قال إن عتقه ينفذ أجزأ عن الكفارة.

ثم ينظر في المعتق، فان كان موسرا فان كان الحق قد حل طولب به و لا يحتاج أن يكلف رهنا آخر مكانه، و إن لم يكن الحق قد حل فإنه يطالب بأن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست