responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 100

«وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ» [1] قيل في التفسير الحمل و الحيض.

فإذا ثبت أن القول قولها، فإذا ادعت ما يمكن صدقها فيه قبل قولها مع يمينها و إن ادعت ما لا يمكن صدقها فيه، فإنه لا يقبل قولها، لأنه عرف كذبها و تحقق فلا يقبل.

و أما كيفية ما يمكن أن تكون صادقة فيه فجملته أنه لا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تكون من ذوات الأقراء أو من ذوات الحمل، فان كانت من ذوات الأقراء فلا يخلو إما أن تكون أمة أو حرة.

فإن كانت حرة و طلقها في حال طهرها فإن أقل ما يمكن أن تنقضي عدتها فيه عندنا ستة و عشرون يوما و لحظتين، و عند بعضهم اثنين و ثلاثين يوما و لحظتين.

و إنما قلنا ذلك، لأنه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها، فإذا مضت جزء رأت دما ثلاثة أيام و عند المخالف يوما و ليلة، و عشرة أيام طهرا عندنا، و عنده خمسة عشر يوما و ثلاثة أيام دما بعد ذلك عندنا، و عنده يوما و ليلة، و يكون قد حصل له قرآن في ستة عشر يوما و لحظة عندنا، و عنده في سبعة عشر يوما و لحظة.

فإذا رأته بعد ذلك عشرة أيام طهرا ثم رأت بعدها لحظة دما فقد خرجت من العدة عندنا، و عند المخالف ترى الطهر خمسة عشر يوما، و ترى الدم لحظة.

فيصير الجميع عندنا ستة و عشرين يوما و لحظتين، و عنده اثنتين و ثلاثين يوما و لحظتين فيحصل لها ثلثة أقراء، لأن أقل الطهر عندنا عشرة أيام، و عنده خمسة عشر يوما، و أقل الحيض عندنا ثلثة أيام، و عنده يوم و ليلة.

و أقل ما يمكن أن تنقضي عدة الأمة ثلثة عشر يوما و لحظتين

و عنده في ستة عشر يوما و لحظتين لمثل ما تقدم.

و اعلم أنا إنما قبلنا قولها و صدقناه فيما أمكن إذا لم نعلم ابتداء طهرها

، و يجوز أن يكون هذا آخر طهرها، أو نعلم ابتداء طهرها، لكن جازت عشرة أيام، فإن بعد


[1] البقرة: 238.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست