responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 262

المرأة فيها حتى تعتد.

و إن لم يكن معها محرم فإنها يخرج من السفينة و تعتد في أقرب المواضع إليها مثل الدار لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، و هو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها، و لا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها، لأن السفينة لا تسير إلا بملاح و عندنا أنه لا فرق بينهما، و قد قلنا ما عندنا في الدار.

المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت

، و ليس لها الخروج منها لغير حاجة للآية، فإن اضطرت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج، سواء كانت معتدة عن طلاق أو عن وفاة، و إن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية، أما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفاة.

و أما المطلقة قال بعضهم لها ذلك، و قال آخرون ليس لها ذلك، و الأول أظهر في رواياتنا و روي ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله).

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست