اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 262
المرأة فيها حتى تعتد.
و إن لم يكن معها محرم فإنها يخرج من السفينة و تعتد في أقرب المواضع إليها مثل الدار لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، و هو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها، و لا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها، لأن السفينة لا تسير إلا بملاح و عندنا أنه لا فرق بينهما، و قد قلنا ما عندنا في الدار.
المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت
، و ليس لها الخروج منها لغير حاجة للآية، فإن اضطرت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج، سواء كانت معتدة عن طلاق أو عن وفاة، و إن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية، أما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفاة.
و أما المطلقة قال بعضهم لها ذلك، و قال آخرون ليس لها ذلك، و الأول أظهر في رواياتنا و روي ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله).
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 262