responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 144

كتاب الظهار

الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي

، و سمى ظهارا اشتقاقا من الظهر، و إنما خص ذلك بالظهر دون البطن و الفخذ و الفرج و غير ذلك من الأعضاء، لأن كل بهيمة تركب فإنما يركب ظهرها، فلما كانت المرأة تركب و تغشى سميت بذلك، فإذا قال أنت علي كظهر أمي، فمعناه ركوبك علي محرم كركوب أمي، فسمى ظهارا اشتقاقا من هذا.

و الأصل فيه الكتاب و السنة، فالكتاب قوله تعالى «الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ» إلى قوله «فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» [1] فذكر الله حكم الظهار في هذه الآيات الثلاث فذكر الآية الأولى تحريمه، و أنهمنكر و زور و ذكر في الآية و الثالثة الكفارة فأوجب فيه عتق رقبة ثم شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينا. فثبت بذلك أن للظهار حكما في الشرع، و أن الكفارة تتعلق به.

و روت خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت تظاهر منى زوجي أوس بن الصامت فأتيت النبي (صلى الله عليه و آله) فشكوت إليه ذلك، فجعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجادلني عن زوجي، و يقول اتقى الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل قوله تعالى «قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها» و تشتكي إلى آخر الايات التي ذكر فيها الكفارة، فقال النبي (صلى الله عليه و آله) يعتق رقبة، فقلت لا يجد، فقال يصوم شهرين، فقلت إنه شيخ كبير ما به من صيام، فقال يطعم ستين مسكينا، فقلت له ما له شيء، قال فاتى بعرق من تمر فقلت أضم إليه عرقا آخر و أتصدق به عنه، فقال أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا، و ارجعي إلى ابن عمك.

و روى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أصيب من النساء


[1] سورة المجادلة: 2- 3.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست