responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 304

فرضنا أن امرأة أخي الكبيرة أرضعت هذه الصغيرة فإن الكبيرة تصير عمة الصغيرة فإن كانت رضيت لم ينفسخ النكاح، و إن لم ترض انفسخ.

و ينفسخ النكاح في كل هذه المواضع الجمع و لا يحرم تحريم تأبيد، سواء دخل بالكبيرة أو لم يدخل، لأنها في كل هذا لم تصر بنت من دخل بها، فإن أراد أن يبتدئ بنكاح من شاء على الانفراد جاز و الكلام في المهر و الرجوع به على ما مضى.

إذا كان له خمس أمهات أولاد فيهن لبن منه، فأرضعن مولودا

كل واحدة منهن رضعة أو كان له أربع نسوة فيهن لبن منه، فأرضعن مولودا كل واحدة رضعة و واحدة منهن رضعتين، فحصل له من لبن السيد أو لبن الزوج خمس رضعات من خمس جهات، و نفرض على مذهبنا في خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم و ليلة من جهات من لبن فحل واحد، فإن واحدة منهن ما صارت امه، و لا صار هو ولد الواحدة منهن لأنه ما ارتضع منها الرضاع المحرم.

و أما السيد أو الزوج قال قوم لا تصير أبا له، لأن الأصل في الرضاع الأمومة فإذا لم يحصل به اما بطل أن يحصل به أبا، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه فصل بين لبن المرأة و بين لبنها دفعة اخرى برضعة اخرى.

و قال قوم يصير أباه لأنه حصل في جوفه من لبنه العدد المحرم من الرضاع، فهو كما لو حصل في جوفه من جهة واحدة، فمن قال بالأول فلا كلام، و الصغيرة لم تحرم على السيد و لا زوج الزوجات، و إن كانت زوجته لم ينفسخ نكاحها، و من قال بالثاني قال: حرمت عليه على التأبيد، لأنه والده و لو كانت زوجته انفسخ نكاحها.

رجل له خمس أخوات فيهن لبن، فأرضعن مولودا

كل واحدة منهن رضعة عندهم، و عندنا ثلاث رضعات، لم تصر واحدة منهن امه، و لا صار هو ولد واحدة منهن، و لكن هل صار أبوهن جده و امهن جدته، و الأخ خالا؟ بينى على المسئلة الاولى، فمن قال بمذهبنا قال لا يصير جدا و جدة، و الحرمة لم تنشر و الزوجية لا تنفسخ، و من قال بالقول الآخر قال صار أبوهن جدا و امهن جدة، و الأخ

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست