responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 147

إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها

طلقة كانت أو طلقتين بعد الدخول، ثم ظاهر منها، صح الظهار منها بلا خلاف، لأنها في حكم الزوجات، و لا يصير عائدا منها في الحال لأنها يجري إلى بينونة، لكن ينظر.

فان راجعها قبل انقضاء العدة عادت إلى زوجيته، و عاد الظهار، و هل تكون الرجعة عودا أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يكون بل يحتاج أن يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق، و الآخر يكون عودا.

و فائدة القولين هو أنا إذا قلنا إن الرجعة تكون عودا فإنه إذا راجعها ثم أتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة، و إذا قيل لا يكون عودا فإذا طلقها عقيب الرجعة لم يلزمه الكفارة حتى يمضى بعد هذا زمان يمكنه فيه الطلاق، و الاولى أن يقول إن ذلك يكون عودا إذا قلنا إن العود ما قالوه.

هذا إذا راجعها بعد ذلك فأما إذا تركها حتى انقضت العدة فإنها تبين منه فان تزوجها بعد ذلك فهل يعود الظهار أم لا؟ فالحكم فيها و في كل امرأة تظاهر منها زوجها و أبانها عقيب الظهار قبل حصول العود ثم تزوجها هل يعود الظهار بعود الزوجية؟ عندنا لا يعود، و قال قوم يعود، و فيهم من فرق بين أن يبينها بواحدة أو ثلاث فمن قال لا يعود فلا كلام و من قال يعود فهل يكون الزوجية عودا أو يحتاج أن يمضي بعدها زمان يصير به عائدا على وجهين.

إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف

، لعموم الآية، فإن أمسكها بعد الظهار مدة حتى يمكنه فيها الطلاق، عندهم صار عائدا و لزمته الكفارة، و يحرم عليه وطيها حتى تكفر كالحرة.

فأما إذا تظاهر منها ثم اشتراها ففيه مسئلتان:

إحداهما أن يشتريها بعد العود، و الثانية أن يشتريها عقيب الظهار قبل العود فأما إذا اشتراها بعد العود فالنكاح ينفسخ بالشراء و لا يؤثر هذا الفسخ في إسقاط الكفارة، لأن الكفارة وجبت في الذمة، و استقرت، فلا يؤثر الفسخ فيها كما لو تظاهر من زوجته و عاد ثم طلقها، فان الطلاق لا يؤثر في الكفارة، و لا يحل له وطؤها حتى

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست