responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 165

لأن الكفارة المخيرة بأي شيء كفر منها حكمنا بأنه هو الواجب، فتعين ذلك بالفعل عندهم، و عندنا أن الثلاث واجبة على التخيير.

فإذا ثبت هذا فلا خلاف أنه إذا قال أعتقت عنه هذا العبد، فان المعتق عنه يملكه، ثم يعتق في ملكه، لكن متى يحصل له الملك؟ منهم من قال إذا قال أعتق عني فقال أعتقت، تبينا أنه ملكه بقوله أعتق عني، و منهم من قال إنه يملكه بشروعه في لفظ الإعتاق و قال آخرون إذا قال أعتقت هذا العبد عنك، فإنه يملكه و يعتق عنه في ماله، و هكذا القول إذا اشترى من يعتق عليه، فان العتق و الملك يحصلان في حالة واحدة.

و الأقوى أن يقال إنه إذا قال أعتقت هذا العبد فإنه يملكه عقيب هذا القول ثم يعتق بعد ذلك بلا فصل، و كذلك إذا اشترى من يعتق عليه، فإنه يملكه بالفراغ من البيع، و يعتق عليه بلا فصل.

و هيهنا مسئلة تشبه هذه المسئلة و هي أن الرجل إذا قدم إلى غيره طعاما و قال كله، فإذا أكله يأكله مملوكا لكن متى يملكه؟ قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها بالتناول و الثاني بوضعه في فيه، و الثالث بالابتلاع.

فمن قال يملكه بالتناول جاز أن يلقم غيره، و من قال بغير ذلك لم يجز و الأقوى أن يقال هيهنا يملكه بالتناول.

إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته

و هو في يد الغاصب لم يجزه، لأن القصد من الإعتاق تمليك المعتق منفعة نفسه، فإذا أعتقه في يد الغاصب فما ملكه منفعة نفسه، فان الغاصب يحول بينه و بين ذلك، و يقوى في نفسي أنه يجزى لأنه ملكه و عموم الأمر بالإعتاق يتناوله.

إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفارته لم يجزه

، لأنه مشكوك في وجوده بلا خلاف، و العتق ينفذ فيه عندهم لأنه مملوك و لا يسري العتق إلى الأم لأن الولد تابع لها، و لا يسري العتق من التابع إلى المتبوع، فأما إذا أعتق الأم فإن عتقها ينفذ، و يجزى عن الكفارة لأنها مملوكة له، و يسري العتق منها إلى الولد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست