responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 267

كان الرجل زانيا، و هو المهر.

و ضرب يعتبر حكم كل واحد منهما فيه بنفسه، و هو الحد و الغسل.

فإذا اجتمع على المرأة عدتان إذا كانا جاهلين أو كان الزوج جاهلا فلا يخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا فإن كانت حائلا تعتد بالأقراء أو الشهور، فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد عن الثاني.

فإذا لم تكن اعتدت عن الأول بشيء اعتدت منه بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر، و إن كانت اعتدت عنه ببعض العدة، فإنها تتم ذلك ثم تعتد عن الثاني عدة كاملة و إنما قدمت عدة الأول لأنها سابقه.

و أما إذا كانت معتدة بالحمل

فإنه إن لحق الحمل بالأول دون الثاني اعتدت به عن الأول، فإذا وضعت استأنفت عدة الثاني و إن لحق الحمل بالثاني و انتفى عن الأول اعتدت به عن الثاني، ثم يأتي بعدة الأول أو بقيتها إن كانت أتت ببعضها.

و إن أمكن أن يكون الحمل من كل واحد منهما أقرع بينهما، فمن خرج اسمه الحق به، و اعتدت به منه، و استأنفت عدة من الآخر على ما بيناه.

و قال بعضهم يعرض على القافة فمن ألحقته به الحق به، و اعتدت به منه، و إن لم يكن قافة أو كانوا و أشكل الأمر ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما، و يعتد المرأة بثلاثة أقراء كوامل حتى إن لحق بالأول كانت قد اعتدت عنه به و أتت بعدة الثاني، و إن لحق بالثاني كانت قد اعتدت عنه به، و أتت ببقية عدة الأول بيقين و كل موضع اجتمع عليها عدتان من شخصين فإنهما لا يتداخلان بل تأتى بكل واحدة منهما على الكمال و فيه خلاف.

و إذا وجبت العدتان لرجل واحد

بأن طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها في حال العدة، فعندنا تصير بالوطي راجعا، و عند بعضهم الوطي محرم عليه، فان كانا عالمين عزرا، و إن كانا جاهلين عذرا، و إن كان أحدهما عالما عزر دون الجاهل، و يلزم المرأة بهذا الوطي عدة لأنه وطى شبهة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست