responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 79

فإذا ثبت هذا فكل موضع قلنا عليه التوقف حتى يبين فعليه النفقة إلى حصول البيان كما نقول فيمن أسلم و عنده عشر نسوة، فعليه أن يختار أربعا و عليه نفقة الكل إلى أن يختار.

إذا كانت له زوجتان فطلق إحداهما

، فقد ذكرنا إن عين الطلاق في إحداهما ثم أشكل عليه عينهما، و إذا أبهم الطلاق و مضى: و بقي الكلام في الميراث بعد الوفاة و فيه ثلاث مسائل:

إذا ماتتا و بقي هو، أو مات هو و بقيتا، أو ماتت واحدة ثم مات هو، ثم ماتت الثانية:

فأما الأولى إذا ماتتا و بقي هو فلا فصل بين أن تموتا معا أو واحدة بعد واحدة فانا نقف له من تركة كل واحدة منهما ميراث زوج، لأنا لا نعلم عين الزوجة منهما فلو وقفنا ميراث واحدة فربما وقفنا له غير ما يستحقه.

ثم نقول بين المطلقة منهما، و لا يخلو أن يكون الطلاق معينا أو مبهما، فان كان معينا كلفناه الإقرار بالمطلقة و الإخبار عنها، فإذا قال هذه المطلقة حكمنا بأن الطلاق وقع بها، فيكون ما وقف من تركتها لورثتها.

و المسئلة فيه إذا كان الطلاق باينا فأما إن كان رجعيا ورث الزوج بكل حال.

و أما الثانية فهي زوجته ماتت على الزوجية فيكون ما وقفناه له يأخذه، فان صدقه وارثها فلا كلام، و إن خالفوه فقالوا هذه التي طلقتها، فالقول قوله أنه ما طلقها لأن الأصل أنه ما طلقها.

هذا إذا كان الطلاق معينا فأما إن كان مبهما فإذا عينه في واحدة حكمنا بطلاقها و أنها ماتت بعد البينونة، و كان له ميراث الأخرى و لا يجيء هيهنا خلاف الورثة لأن تعيين الطلاق اختيار و شهوة و ليس لهم أن يعترضوا عليه فيما يختار و يؤثر.

و يفارق إذا كان الطلاق معينا لأنه إقرار بالتي طلقها، و إخبار منه عنها فلهذا صح أن يخالفوه في ذلك.

الثانية مات الزوج أولا و بقيتا، فانا نقف ها هنا من تركته ميراث زوجة واحدة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست