responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 34

و عندهم يلزمه، و إن أطلق فعلى قولين كالحرة و فيه خلاف.

إذا قال كل ما أملك علي حرام

، فعندنا لا حكم له أصلا، و لا يتعلق به حكم و لا كفارة، و عندهم لا يخلو، إما أن لا يكون له إلا المال فحسب أو كان يملك المال و له زوجات و إماء، فان لم يكن له إلا المال فإنه لا يتعلق به حكم عند بعضهم مثل ما قلناه و قال قوم هو يمين فمتى انتفع بشيء من ماله لزمته كفارة يمين.

و إن كان له مال و له زوجات، لم يتعلق عندنا أيضا به حكم و وافقنا في المال من تقدم ذكره، و قال قوم حكم الزوجات و الإماء على ما مضى.

فان لم يملك إلا امرأة واحدة، فإن نوى بذلك طلاقا كان طلاقا عنده، و إن نوى ظهارا كان ظهارا، و إن نوى تحريم العين لم تحرم، و يلزمه كفارة يمين، و إن أطلق، فعلى قولين على ما مضى.

و إن كانت له زوجات جماعة و إماء فعندنا مثل ما تقدم ذكره، و عند بعضهم فيه قولان كما لو ظاهر من جماعة نسوة بكلمة واحدة، فإن فيه قولين أحدهما يلزمه كفارة واحدة كاليمين، إذا تعلق بجماعة و حنث، و الثاني يجب به كفارة لكل واحدة.

إذا قال لزوجته: إصابتك على حرام

، أو فرجك على حرام، أو أنت على حرام، فالحكم واحد عندنا، و عندهم على ما مضى من الخلاف.

إذا قال أنت على حرام، ثم قال أردت إن أصبتك فأنت على حرام يريد أن يؤخر الكفارة عن الحال إلى ما بعد، فلا يقبل منه في ظاهر الحكم، لكنه يدين فيما بينه و بين الله، و عندنا يقبل منه، لأنه لو أراد التحريم لم يكن له حكم و إن قال كالميتة و الدم فهو كالحرام و قد مضى حكمه.

ألفاظ الطلاق على ثلاثة أضرب: أحدها صريح و قد مضى، و ثانيها كناية و قد مضى أيضا ذكرها، الثالث ليس بصريح و لا كناية، و هو ما لا يصلح للفرقة مثل قوله «بارك الله فيك» و «اسقني ماء» و «ما أحسن وجهك» و ما أشبه ذلك، فهذا لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف.

إذا قال كلى و اشربي و نوى به طلاقا لم يكن شيئا عندنا

، و عند كثير منهم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست