اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 95
فصل في باب الحيل
الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف
، إلا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا و إنما أجزناه لقوله تعالى في قصة إبراهيم (عليه السلام)«بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ[1]» لما سألوه «مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا» و إنما قصد بذلك إن كانوا ينطقون فعلقه بشرط محال، ليعلم بذلك أن الفعل منهم محال، و من كان كذلك لا يستحق العبادة.
و قال الله تعالى «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ»[2] فجعل تعالى لأيوب مخرجا فيما كان حلف عليه، و هكذا رواه أصحابنا.
و روى سويد ابن حنظلة قال خرجنا و معي وائل ابن حجر يريد النبي (صلى الله عليه و آله) فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن يحلفوا و حلفت بالله أنه أخي فخلى عنه العدو فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه و آله) فقال: صدقت المسلم أخو المسلم، فأجاز (عليه السلام) ما فعله سويد، و بين له صواب قوله فيما احتال به، ليكون صادقا في يمينه.
فإذا ثبت هذا فإنما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح
، فأما فعل محظور ليصل به إلى المباح فلا يجوز، و قد أجاز ذلك قوم.
فالمحظور الذي لا يجوز فمثل ما حكى ابن المبارك
عن أبي حنيفة أن امرأة شكت إليه زوجها و آثرت فراقه فقال لها ارتدى فيزول النكاح و إن كان بعد الدخول و حكي عنه في قصة أنه قال لزوج المرأة قبل أمها بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ.
و قال النضر بن شميل: في كتاب الحيل ثلاثمائة و عشرون مسئلة أو ثلاثمائة و ثلاثون مسئلة كلها كفر، يعني من استباح ذلك كفر.