responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 86

إذا كان صادقا.

فأما إذا قال من أخبرني بقدومه فهي طالق، فقالت واحدة قد قدم زيد طلقت صادقة كانت أو كاذبة، لأن الخبر يدخله الصدق و الكذب، و إذا قالت له اخرى قد قدم زيد طلقت أيضا لأنها مخبرة أيضا و يفارق الأولى لأن البشارة بعد البشارة لا تكون و الخبر يتكرر.

و عندنا أن ذلك كله لا يصح في الطلاق، لكن إن فرضناه في شرط و جزاء مثل أن يقول من بشرني بقدوم زيد فله درهم، أو من أخبرني بقدومه فله درهم، كان صحيحا، و يكون الترتيب على ما مضى شرحه.

إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة

، ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين، فدخلت الدار طلقت ثلاثا، لأن الطلاق إذا علق بصفة ثم علق بصفة اخرى فوجدت الصفتان معا طلقت بكل صفة طلقة كقوله إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت رجلا فأنت طالق طلقتين، فكلمت زيدا طلقت ثلاثا و هذا لا يصح عندنا في الطلاق، و إن جعل ذلك في الشرط و الجزاء بأن قال إن دخلت الدار فلك درهم، ثم قال إن دخلت الدار فلك درهمان، أو علق بذلك نذرا ثم دخلت لزمه ثلاثة دراهم.

و يقوى في نفسي أنه يلزمه درهمان لا غير، لأنه ما وجد أكثر من الدخول و الأول داخل في الثاني و كذلك القول في المثال الآخر.

و لو كانت له زوجتان زينب و عمرة فقال: كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان ففيها مسئلتان إحداهما ولدت كل واحدة منهما ولدين في وقتين عن حمل واحد، الثانية ولدت كل واحدة منهما ولدا واحدا.

فأما الأولى إذا ولدت كل واحدة منهما ولدين فولدت زينب ولدا يوم الخميس طلقت كل واحدة منهما طلقة لوجود الصفة، و هما رجعيتان، ثم ولدت عمرة يوم الجمعة ولدا طلقت كل واحدة منهما طلقة أخرى لوجود الصفة و هما رجعيتان فلما كان يوم السبت ولدت زينب الآخر، و هو كل حملها فبانت به، لأنها رجعية

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست