responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 117

إن لم يكن له نية سقط قوله، و لم يتعلق به حكم.

إذا قال و الله لا جامعتك في دبرك

، و الله لا جامعتك في الموضع المكروه لم يكن موليا.

و لو قال و الله لا جامعتك إلا جماع سوء رجعنا إليه، فإن قال أردت بالسوء الجماع في الدبر، كان موليا لأنه إذا حلف لا جامعها إلا في الدبر فقد حلف ألا يجامعها في القبل فكان موليا.

فان قال أردت بالسوء جماعا لا يبلغ التقاء الختانين كان موليا، لأن معناه لا جامعتك أصلا، لأن الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء أن يلتقي الختانان فإذا حلف ألا يفعل هذا، كان موليا، و إن قال أردت بالسوء جماعا ضعيفا لا يكون قويا و لا مبالغة فيه، لم يكن موليا لأنه حلف أن يجامعها الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء، و هو التقاء الختانين ضعيفا كان أو قويا.

فإن قال و الله لجامعتك جماع سوء لم يكن موليا

لأنه إن قال نويت الجماع في الدبر فمن حلف أن يطأها في الدبر فما حلف ألا يطأها في القبل، و إن قال أردت أن أطأها وطيا لا يبلغ التقاء الختانين لم يكن موليا لأن من حلف أن يفعل ذلك ما منع نفسه من التقاء الختانين، و إن قال أردت وطيا ضعيفا يلتقي به الختانان لكنه ضعيف لم يكن موليا لأنه ألزم نفسه وطيا يخرج به من حكم الإيلاء.

إذا قال و الله لا أصبتك خمسة أشهر

، فإذا انقضت فو الله لا أصبتك سنة، فهما إيلاء ان و يمينان مختلفان إحداهما خمسة أشهر و الأخرى سنة، و الأولى مطلقة معجلة و الثانية معلقة بصفة، فإذا وجدت الصفة انعقدت كقوله إذا قدم زيد فو الله لا وطئتك سنة فمتى قدم زيد انعقدت الإيلاء.

و ليس هذا يجرى مجرى الطلاق و العتاق اللذين قلنا لا يقعان بصفة، لأن هناك منعنا فيه إجماع الفرقة، و ليس ها هنا ما يمنع منه، و الظواهر يتناوله.

فإذا ثبت أنهما إيلاء ان مختلفان فكل إيلاء له حكم نفسه لا يتعلق حكمه بالآخر، فإذا تربص عقيب الأول أربعة أشهر فإذا مضت وقف، فاما أن يفيء، أو يطلق

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست