responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 20

إذا رأت الدم في وقت يجوز أن يكون حيضا وقع الطلاق في الظاهر، كما حكم بالحيض في منع الصلاة و الصوم و الوطي، فإن اتصل بها أقل أيام الحيض على الخلاف فيه فقد استقر وقوعه، و إن انقطع لأقل من ذلك و اتصل الانقطاع خمسة عشر يوما لم يقع.

فان قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، فعندنا مثل الاولى لا يقع، و عندهم علق طلاقها بوجود كل. الحيضة، فإذا رأت الدم لم تطلق حتى تطهر عنه، فإذا طهرت طلقت لأنها حاضت حيضة و وقع الطلاق مباحا لأنه في طهر ما جامعها فيه، و في الأولى وقع محرما لأنه في زمان الحيض.

و إن قال: كلما حضت فأنت طالق، فعندنا لا يقع شيء أصلا، و عندهم إذا رأت الدم من الحيضة طلقت طلقة فإذا طهرت ثم رأت الدم في الثانية، طلقت أخرى فإذا طهرت ثم رأت الدم من الحيضة الثالثة طلقت و بانت، و بقي لها من العدة قرء تأتي به. و قد انقضت عدتها، و هو أن ترى الدم من الحيضة الرابعة.

فإن قال لها: كلما حضت حيضة فأنت طالق، فعندنا لا يقع لما قلناه، و عندهم إذا حاضت و طهرت طلقت واحدة، و كذلك في الثانية و الثانية، و يبقى لها قرء من عدتها تأتى به و قد انقضت عدتها مثل ما تقدم ذكره.

فالعدة في المسئلتين واحدة، و الخلاف في حكم الطلاق، فان الطلاق في هذه مباح و في الأولى محظور.

فان قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق، فإذا حاضت حيضة فقد طلقت طلقة، و إن حاضت اخرى طلقت أخرى لأن هذه و الاولى حيضتان، و عندنا أنها لا يقع أصلا لما مضى.

فان قال إذا حضت حيضة فأنت طالق، ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق، فإذا حاضت حيضة طلقت طلقة لوجود الصفة، فإذا حاضت اخرى لم تطلق لانه علق الثانية بوجود حيضتين بعد الحيضة الاولى فلا تطلق الثانية حتى تحيض حيضتين بعد الحيضة الأولى، فإذا حاضت الثالثة طلقت الثانية.

إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت قد حضت

، فعندنا لا يقع أصلا لما

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست