responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 177

عن ظهاري، فإن ذلك يجزيه عن ظهاره إذا وجد العود، ككفارة اليمين إذا أخرجها بعد الصفة قبل الحنث، و عندنا لا يجوز ذلك، لأنه إنما يجب عليه إذا أراد استباحة الوطي.

إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم، فإنه يطعم ستين مسكينا

كل مسكين مدين من الطعام، فان لم يقدر فمدا من طعام، و قال قوم مد على كل حال، و لا يجوز الإخلال بعدد المساكين.

فان لم يجد عددهم جاز أن يكرر عليهم، و قال قوم يجوز أن يعطى ما لمسكينين لواحد، سواء كان في يومين أو يوم، و قال آخرون إن كان ذلك في يوم واحد لم يجز و إن كان في يومين جاز، و هكذا يجب أن نقول.

يجب أن يطعم كل مسكين مدين مع القدرة و مع العجز يكفيه مد، و المد رطلان و ربع بالعراقي، و فيه خلاف.

الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد

و كذلك في زكاة الفطرة، و قال قوم يجب مما يطعم أهله و هو الأقوى، للظاهر، فإن أخرج من غالب قوت البلد و هو مما يجب فيه الزكاة أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، و إن أخرج دونه فان كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزه، و إن كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين.

و إن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة، فإن كان غير الأقط لم يجز، و إن كان أقطا قيل فيه وجهان أحدهما يجزيه، و الثاني لا يجزيه لأنه مما لا يجب فيه الزكاة.

و الذي ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز و اللحم، و أوسطه الخبز و الخل و الزيت، و أدونه الخبز و الملح.

إذا أحضر ستين مسكينا و أعطاهم ما يجب لهم

، فإنه يجزى سواء أطعمهم إياه أو قال ملكتكم أو يقول خذوا هذا أو أعطيتكم إياه و قال قوم لا يجزى حتى يملكهم إياه بأن يقول ملكتكم إياه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست