responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 150

يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب لقوله (صلى الله عليه و آله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و أما من يحرم من جهة المصاهرة فينبغي أن لا يكون به مظاهرا لأنه لا دليل عليه.

و قال بعضهم المحرمات بالمصاهرة و الرضاع على ضربين: امرأة لم تحل له قبل قط و امرأة كانت مباحة ثم حرمت، فالتي كانت مباحة ثم حرمت هو أن يتزوج امرأة فتلد له ولدا ثم يتزوج اخرى بعد ذلك، فالثانية كانت مباحة للولد قبل أن يتزوج أبوه بها، ثم حرمت عليه لما تزوجها.

و التي لم تحل له أبدا أن يتزوج امرءة ثم يتزوج اخرى و ولد له منها ولد فالمرأة الأولى لم تحل للولد أبدا فإنه حال ما ولد كانت امرأة أبيه، و هكذا في الرضاع قد تكون امرأة مباحة ثم تحرم بالرضاع كالمرأة ترضع صبيا فقد كانت مباحة له ثم حرمت عليه بالرضاع.

أما التي لم تحل له أبدا فهو أن ترضع امرأة ولد القوم ثم رزقت بعده بنتا فهذه البنت أخت له من الرضاع، و حال ما ولدت كانت محرمة عليه فمتى شبه زوجته بمن لم تحل له أبدا كان بذلك مظاهرا، و متى شبهها بمن كانت مباحة ثم حرمت فإنه لا يكون مظاهرا بذلك.

الظهار يصح آجلا و عاجلا

، فالعاجل أن يقول أنت علي كظهر أمي، و الآجل أن يقول إذا دخلت الدار و إذا جاء رأس الشهر، و في أصحابنا من منع الظهار إذا كان بشرط.

الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا

، و عند قوم، و قال قوم يصح كالطلاق عندهم.

إذا قال أنت طالق كظهر أمي فيه أربع مسائل إحداها أن يطلق و لا ينوى شيئا فتطلق بقوله أنت طالق، و يلغو قوله كظهر أمي، لأنه لم يقل أنت مني و لا معى و لا عندي، فصار كما قال ابتداء كظهر أمي، و لم ينو شيئا.

الثانية أن يقول أردت أنك طلقت طلاقا تحرمين به على فتصيرين محرمة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست