responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 47

فإذا ثبت هذا فحلف رجل لا أخذت حقك منى فاليمين علقت بأخذ من له الحق فإذا أخذه الذي له منه حنث الحالف، سواء كان الدافع مكرها على الدفع أو مختارا، لأن الاعتبار بالأخذ، و إن أخذه مكرها فهل يحنث؟ على قولين: فان وضعه من عليه الحق في حجر من له الدين أو في جيبه أو بين يديه، فلم يأخذه لم يحنث لأن الأخذ ما وجد و إن أخذ السلطان حق من له الحق ثم أخذه الذي له من السلطان لم يحنث، لأنه ما أخذ منه، و إنما أخذه من الحاكم.

و إن كان حلف لا أخذت مالك على فأخذ من الحاكم لم يحنث، لأنه ما أخذ ما له عليه، و إنما أخذت مال نفسه من الحاكم، لأن الحاكم لما قبضه برئت ذمته بقبضه، و كان المأخوذ مال الآخذ، فما أخذ ما له عليه.

هذا إذا حلف من عليه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه، فأما إن حلف لا أعطيك مالك على، فاليمين يتعلق هيهنا بإعطاء الحالف، فإن أعطاه مختارا حنث و إن أعطاه مكرها فعلى قولين، و على هذا لو وضع حقه في جيبه أو حجره حنث لأن الإعطاء قد وجد، و إن أخذه السلطان منه و دفعه إلى صاحب الدين لم يحنث لأنه ما أعطاه و إنما أعطى السلطان.

و عندنا أن هذه الأيمان لا تنعقد، و لا تجب بمخالفتها الكفارة لأن الأولى خلافها و متى كانت الأيمان بالطلاق، كانت باطلة، لأن اليمين بالطلاق لا تنعقد عندنا غير أنه إن علق بذلك النذر كان وجوبه على ما حكيناه في اليمين عن المخالف.

إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، عندنا لا تطلق

و إن كلمته لما مضى و عندهم إن كان بالبصرة فقالت هي ببغداد يا با فلان لم تحنث لأن التكليم عبارة عن تكليمه من حيث يسمع الكلام، و يفهم الخطاب، و عندنا مثل ذلك إذا علق به نذرا.

فأما إن كلمته ميتا أو نائما أو هي نائمة أو مغلوبا على عقله بجنون أو غيره لم يحنث لأن هذا لا يعقل الكلام، و إن كلمته مكرهة فعلى قولين أصحمهما عندنا أنها لا يجب عليها شيء إذا علق به نذرا و إن كلمته سكرانة حنث لأنه كالصاحي.

و إن كلمته بحيث يسمع الكلام منها حنث سمع كلامها أو لم يسمع، لأنه يقال

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست