responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 201

بعضهم يسقط عنه الحدان.

و قال بعضهم مثل ما قلناه إلا أنه قال الذي يلزمه للزوجة اللعان و للأجنبي الحد، فإذا لاعن سقط حقها، و لم يسقط حق الأجنبي، و إذا حد للأجنبي لم يكن له لعان الزوجة، لأن عنده أن المحدود في القذف لا يلاعن، لأنها شهادة.

و من قال يسقط الحد ان قال إن ذكر المرمى به في لعانه و سماه يسقط حده، و إن لم يذكره و اقتصر على ذكر الزوجة، فيه قولان الصحيح أنه لا يسقط، و إن امتنع من اللعان و لم يقم البينة، فإنه يلزمه الحد في حق الزوجة و حق المقذوف، يلزمه لكل واحد حد تام، و قال قوم حد واحد.

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو إما أن تطالب المرأة بالحد أو تعفو أو تعترف بالزنا، فان طالبت فإنه يحد لها، فإذا حد بقي حد الأجنبي سواء، و قال بعضهم يسقط، فان لاعن أو أقام البينة و إلا حد، و إذا عفت المرأة عن الحد سقط حقها و لا يسقط حق الأجنبي.

و إذا أقرت المرأة بالزنا فاقرارها يسقط عن الزوج

حد القذف و يجب عليها حد الزنا بإقرارها، و عليها أيضا حد القذف للأجنبي، لأنها صدقت الزوج، و حد الأجنبي في حق الزوج باق إلا أن يسقطه بإقامة البينة.

إذا قذف رجل رجلا عند الحاكم

و عرف الحاكم أن المقذوف لم يعلم بذلك، فعليه أن يبعث إليه و يعلمه حتى يجيء و يطالب بحده لأن القاذف أتى منكرا بقذفه لأنه نسبه إلى الزنا و كان مستورا عليه، و المقذوف قد وجب له حق لم يعلم به، فلزم الامام إعلامه.

و إذا قال رجل عند الحاكم سمعت ناسا يقولون إن فلانا زنا بفلانة

، فلا يبعث إليه لأنه لم يتعين قاذفه فيطالبه بالحد و إذا قذف زوجته برجل بعينه، و لاعن الزوجة و ذكر المرمى به في اللعان أو لم يذكره، لم يلزم الحاكم الإنفاذ إلى المرمى به.

إذا كان الزوجان يعرفان العربية و العجمية، فعليهما أن يلتعنا بالعربية

دون العجمية لأنها لفظ القرآن، فلا يعدل عنها مع الاختيار، كالتكبير في الافتتاح

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست